هذا يقول: يغلب على ظني أن خالة زوجتي تتعامل بالسحر، تَدَّعي فك السحر؛ فما الحكم في قبولي هَدِيَّتها؟
غَلَبَة الظن إذا قامت عليها قرائن وأنتَ تعرف ذلك؛ عَمِلْتَ بها، فالواجب عليك أن تتأكد أولًا، لكن إذا غلب على ظنك هذا - قامت القرائن التي تفيد غلبة الظن- فالواجب عليكَ أولًا أن تنصحها فإن هي أَبَت وثَبَتَ ذلك عنها عندك فحينئذٍ الواجب أن تُهجر هذه المرأة، بل ويجب على زوجتك أن تهجرها؛ لأن الذي يتعاطى السِّحر ويعمل -كما هو في السؤال، السؤال بالورقتين- هذا كافر في أَصَح قولي العلماء، معالجة السِّحر كُفر؛ لأن هذا من السبع الموبقات والله - جلَّ وعلا- يقول: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ فنعوذ بالله من ذلك.
فأنتَ أولًا عليك أن تتحقق، فإذا لم يثبت قطعًا لكن بَقِيَتْ غلبة الظن والقرائن التي تحكم بها؛ فغلبة الظن يُحكم بها، فإذا أنتَ نصحت لها سيتبين لك الأمر، إذا قمت بالنصيحة تَبَيَّن لك الأمر، وحينئذٍ نصحت على غلبة الظن، وتبين لك بعد ذلك فانتقلت إلى اليقين إلى القطع، فإن كان غير صحيح سَيَتَبَيَّن، وإن كان صحيحًا هذا عنها حينئذٍ؛ إما أن ترجع وإمَّا أن تهجرها أنت وزوجتك.
والقنفذ لا يجوز أكله؛ هذا سؤال آخر له.