جديد الموقع

8881016

السؤال: 

يقول السائل: سمعنا أنكم تقولون إنَّ الإنسان لا يكفر حتى يعلم أنَّ هذا الأمر الذي وقعَ فيهِ كُفر، فهل هذا صحيحٌ على إطلاقهِ؟

الجواب: 

هذا يُحتمَل، يعني الظاهِر أنَّ هذا موجه إلى من كان مُسلِمًا فوقعَ في مُكفِر، يمكن! أما من كانَ كافرًا فلا يُقالُ فيهِ هذا، الكافر كافر، لكن بعضهم جَهَلَة وهو سهل الانقياد بمن سبقَ إليه، إن سَبَقَ إليه صاحب سُنة، هداهُ اللهُ إلى السُنة على يديه، وإن سَبق إليهِ صاحِب بدعة أو شركيات فهو معه، أما المُسلِم إذا وقعَ في مخالفة، هذا الأصل الذي نحنُ عليه، مُسلِمٌ وقعَ في مُخالفة، سواءً كانت فسقية أو بدعيّة أو كُفرية فإنهُ يُحكَمُ على المُخالفَة، يُحكمُ عليها بدلالة الشرع، كُفرية أو فسقيّة أو بدعيّة دِلالة الشرع، لا يخرُجُ أهلُ العلمِ والبصيرة عن هذا، يحكمون على هذه المُخالفة، كذلكَ يحكمونَ على سبيل العموم، فيقولون من سَجَدَ للصَنَمِ كَفَر، من جَحَدَ فريضة من الفَرائض كَفَر، شَارِبُ المُسكِرِ فاسِق، القاذِفُ فاسِق، وهكذا.

أما من حيث التعيين يعني فُلان كافِر، فُلان فاسِق، فُلان مُبتَدِع، فهذا لا يُحكمُ عليهِ إلا بأمرين:

الأول: دِلالة الشرع على مُخالفتهِ أنها كُفر أو فسق أو بدعة.

الثاني: انطباق الوصف عليه، وكيف ينطبق الوصف عليه؟

 بإجتماع الشروط، وانتفاء الموانِع،وقد بسطتُ هذا - ولله الحمد- في شرحي للقواعد المُثلى ، وأفدتُ ذلك من مؤلفها الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- ومن أقوالِ أهل العلِم، هذا الذي نُقررهُ دائمًا، نعم.

وألقيتُ مُحاضرة في عدة مواطن بعنوان "تحذير البصير من خطرِ التسرعِ في التفسيق والتبديع والتكفير"، ألقيتها في الكويت  وفي غيره، نعم، ولعلي ألقيتها في بعضِ مساجِد المدينة.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري