جديد الموقع

8881062

الجواب: 

الحمدلله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيناسب بعد هذه الخطبة الموثقة الواعظة النافعة التي ألقاها أخونا وإمامنا وتلميذنا وصاحبنا الشيخ عبدالواحد بن الهادي المدخلي أن أنبه إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: قاعدة أصولية يذكرها الأئمة وهي مستنبطة من الكتاب والسُّنة وعمل السَّلف الصَّالح، وتلكم القاعدة تتألف من جزئين:

الجزء الأول: في العبادات، والثاني: في العادات والمعاملات.

فالجزء الأول من هذه القاعدة ما قرَّره الأئمة من أنَّ الأصل في العبادات الحظر إلَّا بنص، وما ذلكم إلَّا لأن العبادات توقيفية موقوفة على النَّص، وذلكم النَّص إمَّا آية صريحة من الكِتاب العَزيز أو حديث صحيح عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، ويُلحق بهذين الإِجماع، فإنَّ الإجماع يقوم على الدَّليل من الكتاب والسُّنة، فهو حجة بنفسه سواءًا عُرف دليله أم لم يُعرف، بل لو كان الحديث ضعيفًا وشاع وذاع بين الأئمة وكان عملهم عليه فهو إِجماع صحيح ومحتجٌّ به، ولهذا لا يُكتفى بالنِّية في الأَعمال التَّعبدية، مُجرَّد النِّية غير كافٍ بل لابُدَّ من أن تكون النية خالصة حتى يتميز المؤمن من المُنافق، فإنَّ المُنافق يصلي كما تصلُّون ويصوم كما تصومون وكذلك الحجُّ والعمرة وغيرها من العبادات، لكن الفرق بين المؤمن والمنافق: فالمؤمن يفعل ما يفعل من العبادات، وإن شِئت فقل يفعل ما يفعل من الأَوامر ويجتنب ما يجتنب من النَّواهي تقرُّبًا إلى الله، بخلاف المنافق فإنه لا يتقرب إلى الله بهذا لأنه لا يؤمن بها، ونحن حينما نقول المنافق ومن أكثر مجالستنا منكم يعرف ذلك عنا هو ذو النِّفاق الاعتقادي.

فإذًا يتلخص من هذا أنَّ العبادات تقوم على أصلين:

الأصل الأول: تجريدُ الإخلاص لله وحده.

الأصل الثاني: تجريدُ المتابعة لرسوله-صلى الله عليه وسلم.

ومن هُنا يقال لمن دعا النَّاس إلى عبادة غير معتادة لديهم ولا معروفة عندهم ولم يسمعوها من علمائهم يُطالب بالدَّليل، فيُقال له هات الدَّليل على ما أمرت به ودعوت إليه، فإن أتى بدليل من آي التنزيل الكريم أو صحيح سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- صراحة قُبل منه، لأنَّ مبنى العبادات على ماذا النَّص.

ومن هُنا تظهر ميِّزة أُخرى وهي من مميزات أهل السُّنة دون غيرهم من الطوائف، وتلكم الميِّزة أن أهل السُّنة من الأئمة والعلماء يزِنون ما يفِد إليهم من أقوال النَّاس وأعمالهم بالنَّص والإجماع، فما وافق نصًا أو إجماعًا قُبل وما خالف نصًا أو إجماعًا رُدَّ على قائله وإن كان إمامًا في السُّنة، لكن المُبتدع يُعدُّ هذا في التشنيع عليه والتحذير منه، أمَّا صاحب السُّنة فإنهم يردون هذا الخطأ الذي صدر عنه مع حِفظهم كرامته وصيانتهم عرضه فيقولون زلَّةُ عالم غير مقبولة وإن كان إمامًا عندنا، نعم.

وأما المتابعة وهي الشرط الثاني من شروط العمل الصالح، وهو الأصل الثاني من أصلي بناء العبادة فهي اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- والإقتداء به، وذلكم يظهر في فعل أوامره واجتناب نواهيه تقربًا إلى الله –عزوجل- بذلك وتصديق أخباره لأنَّه هو المبلغ وحدَه عن ربه ما يريده من عباده وبيان شرعه الذي شرعه لعباده، نعم، فهو وحده ثُمَّ أصحابه -رضي الله عنهم- وهم أساس السَّلف الصَّالح تحمَّلوا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرعه وتلقَّوه منه فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، وبهذا يعلم أن من قدح في صحابي واحد فإنَّه يلزم من هذا القادح في ذلكم الصَّحابي ردُّ ما جاء به عن النبي -صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدح في جميع الصَّحابة بتكفيرهم أو تفسيقهم أو غير ذلك من القَوادح التي تَرد ما جاء عنهم من شرعِ محمدٍ-صلى الله عليه وسلم- وبهذا تبطُل قاعدة جاءت من بعضِ المُنتسبين إلى العلم وهي أنهُ (لا يُكفِّرُ سابَّ الصحابة ما لم يُرِد الطعنَ في الدِّين) فكأنهُ يُسمي بل هو صريح أنهُ يُقسِّم القادحينَ في الصحابةِ- رضيَّ اللهُ عنهم إلى قسمين: قسمٌ يُريد الطعن في الدِّين وقسمٌ لا يُريد الطعنَ في الدِّين! فبطلَت هذه القاعِدةمن وجهين:

أولًا: أنَّ الحُكمَ على الأقوالِ والأعمالِ في حينهِ حسبَ الظاهِر، هذا أدلتهُ كثيرة منها قولهُ- صلى اللهُ عليهِ وسلم- لمن قالَ لهُ ماشاء اللهُ وشئتَ يارسول الله، قال ويحك أجعلتني للهِ نِدًا! ولم يسأل عن نيته ماذا يُريد، لم يسأل عن نيته، وأمَّا الأفعال فالكُلُّ يعلم وغالب النَّاس حتى أطفالنا في المرحلة الابتدائية يعرفون المُسيء صلاته، فالنبي- صلى الله عليه وسلم أمرهُ أن يُعيد الصلاة قال: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ثلاث مرات ولم يقُل لهُ ماذا أردت بهذه الصلاة، وقالَ- صلى الله عليه وسلم لرجُل يَا فُلان أَحسِن صَلاتك لم يسألهُ عن نيته.

ثانيًا : الوجه الثاني أنَّ هذه القاعدة لم تُعرَف عَن إِمام مِن أئمة أهل السُّنة، فهي مُحدَثة، محُدَثَة ،ولهذا ممكن يقول قائل بتكفير أحد من الصحابة فإذا سُئل يقول لا أنا ما أردت الطعن في الدِّين! طيب أنتَ تُكفرهُ تُفسِّقهُ! كيف ما أردت الطعن في الدِّين! نحنُ نآخذكَ بظاهر عملك وقولِك!

ومن الأَمثلة الفقهية التي تقعُ بين الناسِ كثيرًا لو أنَّ رجلًا قال لزوجهِ أنتِ طالِق أو قال هي طالِق، ثمَّ جاءَ وقال أنا ما أردت الطَّلاق، هل يُقبَل قولهُ يا إخوان؟ قال أنا ما أردت الطَّلاق وهو تكلمَ باللفظ الصريح هل يُقبَل قولهُ؟ أجيبوا، لم يُقبل! لم يُقبل، لأنَّ هذا هو صريح الطَّلاق، لا كناية.

الأمر الثاني: يقسم أهل العلم العمل من حيث موافقتهُ للسُّنة وعدم ذلك إلى أقسام ستة

القسم الأول: الموافقة في السبب مثال ذلكم، لو أنَّ شخصان صاما يوم الإثنين، فأحدهما كان صيامهُ تأسيًا برسول الله- صلى الله عليه وسلم-لأنه كان يأمر به، والآخر صامه إما لأنه يوافق السابع والعشرين من رجب وهو كما يزعم هؤلاء المبتدعة أنَّ وقوع الإسراء والمعراج كان ليلة الإسراء، فالأول وافق عمله السبب، عملهُ صحيح والثاني عملهُ رُدَّ، لماذا؟ لأن السبب الذي بنى عليه سبب بِدعي ليس بصحيح.

القسم الثاني: الموافقة في الجنس، مثال ذلكم رجلٌ ضحَّى بكبش، بكبش من الضَّأن، أي ضحَّى من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، والثاني ضحَّى بغزال، فأيهما الذي قُبلت أضحيته؟ الأول لأنَّه وافق الشَّرع في الجنس، فالجنس المشروع في الأضحية ما هو؟ بهيمة الأنعام، والثاني أضحيتهُ مردوده لأنَّه لم يوافق لأن جنس عبادته، جنس أضحيته غير صحيحة، نعم.

القسم الثالث: الموافقة في القدر أي ما حدَّه الشارع، فعلى سبيل المثال الصلوات الخمس، كل صلاة لها قدرٌ معين، فإن أصابهُ المرء قُبلت صلاتهٌ، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)).

وآخر بالاجتهاد في التعبُّد صلى صلاة الظهر ست ركعات وجعل لكل ركعتين تشهدًا، ثلاث تشهدات، فصلاتهُ باطله، لأنَّ هذا القدر غير مشروع لم يأذن به الله تعالى ولا رسولهُ-صلى الله عليه وسلم.

القسم الرابع: الموافقة في الزَّمان، تعلمون أنَّ عرفة يوم معين في ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة لكن شخص لزيادة التعبد، وقف بعرفة يوم ثمانية وتسعة وعشرة، فهذا عملهُ غير صحيح بِدعي لأنَّهُ خالف الشَّرع في الزَّمان حَجَّه غير صحيح لماذا؟ لأنَّه خالف في الزَّمان.

القسم الخامس: المخالفة في المكان وهي القسم الخامس شخصٌ وقفَ بِعرفة يوم عرفة فهذا حجُّهُ صحيح وعملهُ صحيح، لكن شخصٌ آخر وقفَ بمنى أو أي مكان غير، يوم عرفة، نعم، يوم تسعة، من بعدِ صلاة الصُّبح أو من طلوع الشَّمس حتى تغرب الشَّمس قُلنا عملُكَ هذا مردود لماذا؟ لأنكَ خالفتَ الشرعَ في ماذا؟ في المكان، وقفت يوم عرفة في غير عرفة، فهُنا عملك مردود، وذاكَ وافقَ الزَّمان والمكان فوقفَ يوم عرفة الوقفة المعلومة، نعم هذا ما يسرَّ الله- سبحانهُ وتعالى- من الاستنباط من هذه الخُطبة.

نسيت صورة وهي الموافقة، نعم، لكن هذه مرَّت، مرَّت مُدخَلة في بعض الصُّور، وإن كانت مرَّت لكن هنا أمر آخر توضيحي ويمكن يُعدُّ زائدًا وهو الموافقة في الكيفية، مثال الموافقة: تعلمون النبي- صلى الله عليه وسلم- صلى فقال: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))، وحجَّ وقال للناس: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ))، من فعلَ الكيفية التي جاءت عن النَّبي- صلى اللهُ عليهِ وسلم- بيانًا لما كان مُجملًا في الكتاب فعمله صحيح، لكن لو إنَّ شخصًا آخر صلى صلاة الظُهر الصلاة المعروفة أربع ركعات، لكنهُ لمزيد التعبُّد سجد ثم ركع، ثم رفع من الرُّكوع، ثم سجد، هكذا يزعُم نقول صلاتك باطلة لأنَّك لم توافق صلاة النبي-صلى الله عليهِ وسلم- فأنتَ خالفتَ الشرعَ في الكيفية، القدر نعم هي أربع ركعات لكنَّهُ هذه الكيفية باطِلة، هذه الكيفية بِدعية وبها بطَلَت صلاته.

 

بارك الله فيكم شيخنا وأطالَ في عمركم على عافيةٍ وطاعة.

 

السؤال الأول:

يقول السائل: ما صحة حديث ((مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا لا جُمعةَ لَه))؟ وإن كانَ يصحُّ فهل يدخُل فيه من ينشغل بالجوال أثناء الخُطبة؟ أفيدونا مأجورين.

الانشغال بالجوَّال أثناء الخُطبة أشدُّ من مسِّ الحصى، ((مَنْ مَسَّ الْحَصَى)) الحديث صحيح ما أدري عن الزيادة ((وَمَنْ لَغَا لا جُمعةَ لَه)) لكن من حيث النظر كما قُلنا، الانشغال بالجوال أشدُّ من مسِّ الحصى؛ لأنَّ مسَّ الحصى قد يمثس المرء الحصى وهو مع الخطيب، أمَّا الجوال فهو ينشغلُ عن الخطيب تمامًا، ينشغلُ عن الخطيب تمامًا إذا كانَ فيهِ مُكالمة، أو قراءة أشياء في الجوال، نعم.

 

السؤال الثاني:

يقول: إلى متى يصحُ للحاج طواف الإفاضة، لعلهُ يقصد يا شيخ متى ينتهي وقته؟

أيام التشريق كلها مناسِك لكن الأولى تقديم طواف الإفاضة كما صنع النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – لاسيما في الحقيقة في حق المرأة يعني من تخشى عادتها لقُربها فإنَّها يُعجَّلُ بها، نعم.

 

السؤال الثالث:

يقول: جاءَ فِي سنَن أبي دَاوُد عند أُمَّ سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها -أنَّ النبي- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- قالَ إنَّ " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءِ ، " فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " فما حُكمكم على الحديث، وحُكمُ العملِ به؟

يعني التبكير، التبكير بأعمال يوم النَّحر هذا عن النبي- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- ولافيهِ إِشكال، كما في حديثِ ابنِ عمرو قال: فَمَا سُئِلَ – الرسول صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلاَّ قَالَ : افْعَلْ وَلا حَرَجَ. لكن بالنسبةِ للحديث وما يخص أنَّهم لو أخَّروا الطواف حتى غروب الشمس يعودونَ كما هُم حُرُمًا، هذا صحَّحهُ الإمامُ الألباني-رحمه الله- ولا أدري رجع عنهُ أو لا لكن أعرف إنَّ العلماء على خِلاف ذلك، بل لعل هذا إجماع لأهل العِلم يعني عدم العمل بهذا الحديث، نعم.

 

السؤال الرابع:

يقول السائل: ما حكم التقليد في العقائد والعبادات وما الدَّليلُ عليه سواء كان جوازًا أو منعًا؟ وهل معنى سؤال أهل الذكر في الآية التقليد؟ وجزاكم الله خيرًا.

النَّاسُ في هذا الأمر ثلاثة أقسام: قسمٌ يمنعُ التَّقليدَ مُطلقًا، وقسمٌ يجيزُ التَّقليد مطلقًا وكِلا القسمينِ واقع في خطأٍ وسدٍّ في طريق التيسير في العبادات، والقسم الثالث هو الذي يُفصِّل، وعندَ هؤلاء المُفصلين أنَّ الناسَ قِسمان : قسمٌ يسوغُ لهُ التَّقليد وهُم عوام المسلمين ولهذا يقولون العاميُّ لا مذهبَ له، مذهبهُ مذهب من يُفتيه.

والقسم الثاني: من لا يسوغُ لهُ التَّقليد وهذا من كانَ أهلًا للاجتهادِ من أهل العِلم، من كان أهلاً للاجتهاد من أهل العلم فهذا عليه إذا عرضت له مسألة أن يستعرض نصوص الكتاب ونصوص السُّنَّة وعمل السَّلف الصَّالح ويستفرغ وُسعه في ذلك، فإن وُفِّق كان بها، نعم، وسواءًا في العبادات العملية والاعتقادية.

ويُلحق هناك قسمٌ رابع: وهو من كان عنده علم لكن ليس هو من أهل الاجتهاد حصل على شهادات ودرس على أهل العلم، وأخذ عن من أخذ لكن ليست عنده قُدرة على البحث والنَّظر، فهذا وإن كان حاله تُخالف حال العامي لكنَّه يسُوغ له التقليد؛ لأنَّه عاجز والآية الكريمة ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] تشمل حتى العالم المُجتهد الذي آتاه الله -عزَّ وجل- التَّمكين في العلم والقُدرة على الاجتهاد إذا عجز قلَّد غيره لأنَّه لا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها وقال الله﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن :16]، وقال -صلى الله عليه وسلم- : ((وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) هذا مُنتهى ما وقفتُ عليه في هذه المسألة والله أعلم .

 

السؤال الخامس:

يقول: أين الأجر الأكبر عند الله هل هو في الحاجِّ عن نفسه أم الحاجّ عن غيره إذا قد حجَّ حجَّة الفريضة؟ بارك الله فيكم.

بيَّن ما قال ؟

أيهما الأكثر أجراً حجُّه عن نفسه أم عن غيره ؟

أولاً: من لم يحُجَّ حجَّة الإسلام فليحُجَّ هو عن نفسه والقول الذي يترجَّحُ عندنا أنَّه يجب عليه أن يحُجَّ عن نفسه، نعم، ولا يحلُّ له أن يحُجَّ عن غيره حتى يحُجَّ حجَّة الفريضة، ومن حَجَّ حجَّة الإسلام فله أن يَحُجَّ عن غيره إن شاء الله -تعالى- له ذلك.

بقيَ المقارنة من حيث الأَجر أيهما أكبرُ أجراً أو أكثرُ أجراً ، الذي يظهرُ لي أنَّ هذا فيه تقسيم وهو أنَّ النائب في الحجَّ يُمكن أن يقوم به غيره فهذا حجُّه عن نفسه أفضل لقوله تعالى:﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾  [البقرة: ١٩٧] ،هذا قسم .

القسمُ الثاني: وهو أنَّه لديه شخص لا يُمكن أن يحُجَّ غيره عنه كالوالد والوالدة، نعم، العاجزَين عن الحجَّ أو المتوفين، فهنا أرى أنَّ حجَّه عن هذا الغير أفضل من حجِّه عن نفسه تنفلاً، نعم، والله أعلم.

 

السؤال السادس:

يقول: ما حكم صلاة الجنازة في اوقات النَّهيَّ ؟

مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ -رضيَّ الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: ((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا)) فذكر حين تطلع الشمس حين ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة تكون الشَّمس في الوسط لمن كان قبلته شمالاً أو جنوباً، والساعة الثالثة هي حين (تُضيَّف) الشمس في الغروب يعني تصفر، فهذا النَّهيَّ شامل لصلاة الجنازة وغيرها .

 

السؤال السابع:

يقول: ما معنى كرامه تنزيه وكراهة تحريم ؟

كراهة التَّحريم هيَّ التحريم نفسه فيروى عن الإمام أحمد : "أكره أن يُصلى إلى القبر"، فهنا الكراهة كراهة تحريم بدليل نصِّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة إلى القبور ، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلوس إلى القبور والصلاة إليها، كراهة التنزيه يعني ترك ما تركه أولى من فعله، يعني شيء تركه أفضل من فعله هنا تتجه إليه كراهة التنزيه يعني هو ليس بِحرام لكن تركه أولى من فعله، والله اعلم .

وهذه قد يتوسع فيها بعضُ أهل العلم توسعٌ غير مرضي، ولعل من الأمثلة صواريف النَّهي إلى الكراهة في كثيرٍ من النُّصوص ومنها نهيُه -صلى الله عليه وسلم- من الشُّرب من القِربة، ونهيه عن الشرب قائماً فقال بعض أهل العلم النَّهيُّ هنا للكراهة، كذلك نهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، والمرأة تغتسلُ من فضل الرجل في بعض الروايات يتوضَّأ فأهل العلم جمعوا بين هذا وبين حديث ميمونة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يغتسل من جفنةٍ لها، فقالت: يا رسول الله إني اغتسلت منها وأنا جُنُب فقال: ((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ)) نعم هذه كراهة تنزيه.

 

السؤال الثامن:

يقول السائل: لي ولدين من زوجة أمريكية وهما في أمريكا وحاولت مع الأم وهيَّ الزوجة السابقة وهيَّ مُطلَّقة الآن أن آخذ الولدين في فترة المدرسة وأُرجعهم لها في فترة الإِجازة، ولكنها هيَّ رافضةٌ تماماً وأنا أُنفق عليهما شهريًا ولكن توقفتُ وذلك نظراً لأنَّها تجعلهم يختلطون بالكُفَّار ويفعلون أفعال الكُفار من أعياد الميلاد وغيرها كما أنَّها لا تُعلمهم الاستقامة على السُّنَّة وهي جاهلة، فهل أستمرُ بالإنفاق على الأولاد أم أُضيق عليها بُغيَّة أنَّها تجعلهم يأتون إليَّ حتى يتربوا في هذا البلد المبارك أرجوا منكم النَّصيحة ؟

مشكلة هذه القوانين هذه الكافرة، يعني صعب لأنَّ القانون الأمريكي وأظن حتى البريطاني يحكمون بالولد لأُمِّه، كذا؟ يحكمون بالولد لأمه لكن أنا أقول أمامك حل، وهو أن تأتي بهم ليعتمروا معك ثم تُبقيهم عندك، لا أظنها تستطيع الوصول إلى رغبتها هنا هذا فيما أرى والله أعلم، لا أدري يعني هل تستطيع أن تُحاجك عن طريق السفارة، لكن أنت أنفق على الأولاد أنفق عليهم، وأسال الله أن يُهيأ لك ولأولادك الرُّشد من الأمر .

 

وبهذا بارك فيكم من القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين.

 

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري