جديد الموقع

8881120

السؤال: 

أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الحادي عشر، يقول السائل: شخص أعطاني مال للزكاة وأنا علي دين، فهل يجوز أن أسدده من الزَّكاة أم لا يجوز؟ وإذا كان يجوز فهل يجب أن أخبره؟

الجواب: 

أولًا: الأَوْلى أن تستعفف ولا تأخذ منه شيئًا، قال - صلى الله عليه وسلم-:((من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله)).

ثانيًا: إذا كنت تستطيع سداد ما عليك عن طريق الاقتراض فاقترض ولا تقترب هذا المال.

ثالثًا: إذا كُنت محرجًا وليس أمامك سبيل إلى الاقتراض فلا مانع أن تأخذ منه شيئًا، إلَّا إذا كان حدَّد لك المصارف قال فلان وفلان وفلان، حدَّد لك أناسًا فلا تأخذ حتى تعطيَهم ما أوصاك به لهم، أحيانًا تكون الوصية مُقيدة، كأنْ يقول لك أعط فلان خمس آلاف فلان عشر آلاف فلان عشرين فلان ألفين وهكذا، ثُمَّ إذا قضيت حوائج هؤلاء على وفق ما أوصاك به، وبقي شيء استأذن ولو بالتَّعريض وتقول يا فلان هناك غارم هل تأذن بإعطائه؟ فإن قال لك هاته أنا أتصرَّف فيه، فادفعه إليه، وإن أَذِنَ لك فخُذه.

 

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري