السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال السابع عشر، يقول فيه السائل: في بلدي كثُر السَّلب والنَّهب نظرًا لضعف الأمن عندنا وهناك عمال أجانب يشتغلون هناك ويقومون بحوالاتٍ مالية ويخافون على أنفسهم وأموالهم فصار بعض المواطنين يأخذ هؤلاء على ضمانته ويحوِّل لهم المال ويأخذ منهم مقابل فهل هذا جائز، يقول: علمًا أن لا علاقة له بالبنك؟
الجواب:
الشيخ: يعني هو وسيط .
الطالب: وسيط، كأنه يحوله باسمه حتى لا ينتهبونها، حتى يحميهم يعني.
يأخذ عمولة بقدر، يعني لا يشترط، لا يشترط مثلًا كذا في المائة يأخذ شيء لا يضرُّهم ويُقابل أتعابه ما دام أنَّه هو الذي سيذهب إلى البنك يأخذ عليهم شيئًا يُقابل أتعابه، ولا يقل لي عليكم في المائة عشرة، في المائة خمسة، في المائة اثنين ونصف، بل ولا عُشر واحد.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري