جديد الموقع

8881147

السؤال: 

يقول السائل: إذا أفطرت الحامل في رمضان ماذا عليها؟ وإذا كان عليها فدية هل يجوز إخراج نقود عوضًا عن الطعام؟

الجواب: 

كم نَبَّهت وأظنُّ الجل أو الكُل يعرف ويعلم تنبيهنا أنَّ الحمل بمجرده لا يبيح الفطر للمرأة وأظنُّ هذا لعله في آخر لقاء قبل رمضان، أو قبله بجمعة، واختصارًا للوقت يظهر أن المسئول عنها أو هي السائلة أفطرت لما علمت لعذر فأقول ليس عليها شيء إلَّا القضاء إذا قدرت على ذلك، فإن قدِرت صامت متتابعًا، صامت ما أفطرت متتابعًا وإن لم تقدر فرَّقته، المهم عليها أن تُحصي، فلو كانت أفطرت رمضان كاملًا للعُذر الذي ألجأها إلى الإفطار لو جزَّأته من كل شهر أيامًا، أو انتظرت حتى تقدر فقضته متتابعًا و متفرقًا لا بأس عليها في ذلك، فالأمر فيه سعة، ولكن نُوصي من أفطر في رمضان لعذر يسوِّغ ذلك له شرعًا أن يبادر إلى القضاء. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري