بارك الله فيك شيخنا السؤال العاشر، يقول: هل يجوز للمرأة العجوز أن تسافر للحج بدون محرمها؟
في الحديث الصحيح ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم)) وفي رواية ((مع غير ذي حرمة))، فسفر المرأة يجب عليها فيه أن تصطحب فيه المحرم أو الزَّوج وإن فعلت خلاف ذلك فهي آثمة، فجُملة ((لا يحلُّ)) هذه صيغة نهي، والأصل في النَّهي التَّحريم ويدل على أنَّه يجب على المرأة أن تسترفق في سفرها زوجها أو محرمها أنَّه حينما سمع رجل قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ((لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم))، قام رجل فقال: يا رسول الله إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قال بعضهم غزوة تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))، انظروا أعفاه من الغَزو وهذا ردٌّ على المتساهلين في تسفير أزواجهم ومحارمهم في وسائل النَّقل الجماعي أو الطَّائرة أو غير ذلك بحجَّة أنَّهم مع رِفقة مأمونة هذا خطأ فاحش.
بقي أمر هذه العجوز لا تخلو من حالات إحداها أن لا يكون لها محرم ولا زوج، الثَّانية أن يكون لديها محرم أو زوج ولكن لا يهتم بأمرها ولا يرضى أن يسافر معها، نعم ، الحالة الثالثة أن يصل بها التقدم في السِّن ولم تحجَّ حجَّة الفريضة، وتخشى أن تداهمها المنيَّة وهي لم تحج حجة الفريضة، فإذا كانت هذه الثَّلاث نعم فأرجو أنَّها لا شيء عليها تحج لأنَّ هذا ضرورة في حقها مع أن لا نقول بوجوب الحجِّ عليها، الحجُّ له شروط ومنها في حق المرأة أنَّ الحج لا يجب عليها إلَّا مع المحرم أو الزَّوج، والله أعلم.