السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن يقول: رجل يبيع في كروت شحن الجوالات بسعر السُّوق، فإذا قلّت ونقصت كروت الشَّحن في السوق يزيد في السِّعر، فهل عمله جائز؟
الجواب:
الأصل في البيع والشراء الإباحة إلا ما نُهيَ عنه كالغِش والغرر، المُخادعة، الربا، وهذا الصَّنيع لا يظهر لي فيه شيء إلَّا إن كان من قبيل الاحتكار، يعلم أنَّ البطاقات غير موجودة فيحتكرها يشتريها من الجهة المختصة ويحتكرها حتى يشتريها النَّاس من عنده بسعر غالي من هُنا يكون حرام. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري