هذا أمر يسمونه يعني يخضع للعرض والطلب، والأصل فيه الجواز الإنسان يبيع ويشتري كيف ما اتَّفق له، لكن إذا رأى الحاكم أنَّ هذه الـمُغالاة ورفع الأسعار فيه شطط على أهل البلد وضرر فله أن يمنع هذا ويُحدِّد سعرًا لا يتضرر منه الـمُشتري ولا البائع سعرٌ مقدورٌ عليه عند أوسط النَّاس، أو دون الوسط فيما أرى، والله أعلم.
السؤال:
يقول: ما حكم رفع سعر السلعة حال نُقصانها في السُّوق وقلَّة وجودها؟
الجواب:
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري