السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، يقول: هل يجوز أن أذهب إلى مكة بلا إحرام وأتأخر إلى أن يدخل رمضان، فأحرم بعمرة لأنَّها تعدل حجَّة؟
الجواب:
يعني يريد أن يقيم في مكة؟ لعله يريد المُجاورة - إن شاء الله تعالى- دون إحرام، فإذا دخل رمضان خرج إلى الحِلِّ واعتمر، أرجو أنَّه لا بأس بذلك - إن شاء الله-، ولكن الأولى أن يبقى في بلد الميقات، ثم إذا دخل رمضان أحرم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري