بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: هل يصح أن ينوي صيام يوم فريضة من نهار اليوم الذي قبله، أم لابد من أن يُبيت النِّية من اللَّيل؟
هُنا تفريق بين صيام الفرض وصيام النَّافلة، فصيام الفرض لابدَّ فيه من تبييت النِّية من اللَّيل، ويدخل في الفرض صيام رمضان نفسه وقضاؤه، وصيام الكفَّارات، هذه كلّها فروض، ويكفي على الصَّحيح تبييت النِّية من أول ليلة، إلَّا إذا قطعها بسفر أو حصل عُذر يمنع من الصيام فيجدِّدُ النِّية، هذا ما يتعلق بصيام الفرض.
أمَّا ما يتعلق بصيام التَّطوع فلا مانع أن ينوي النية في النَّهار، لكن بشرط أن يصبح دون أكل وشرب، هذا صحَّ عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّه كان يدخل على أهله فيسألهم هل عندكم شيء، فإذا قالوا لا، قال: أصبحتُ صائمًا، ودخل مرةً فسألهم هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، قال: إني أصبحت صائمًا فأكل، هذا يدل على شيئين أحدهما ما قدَّمناه من جواز نية صوم التَّطوع في النَّهار، والثَّاني أن المتطوع أمير نفسه، إلَّا في الحج والعمرة فإنَّه يجب عليه أن يُتِمَ نُسُكه.