جديد الموقع

8881190

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر:18]

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ  وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴿١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّـهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا  وَاللَّـهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ ﴾ [المنافقون:9-11]

أيُّها المسلمون، رُوي عن ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: "إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغي لها سمعك، فإمَّا خير تؤمر به، وإمَّا شر تنهى عنه".

وهذا دليلٌ على أنَّ ابن مسعود –رضي الله عنه- ممَّن تعلموا من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- القُرآن معناه والعمل به، وقد جاء هذا مروياً عن بعض التابعين –رحمه الله- قال: حدثنا الذين كانوا يُقرِؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنَّهم كانوا لا يجاوزون عشر آيات من فم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حتى يعلموا معناها والعمل بها، قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل.

وصدق ابن مسعود –رضي الله عنه- فيما أسلفناه من خبره حول الوصية بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني في القرآن، فإنَّ من تأمَّل هذه النِّداءات من الله –سبحانه وتعالى- يجدها في هذين الأمرين: في الأمر بالخير على عمومه من حفظ فرضٍ واستكثارٍ من نافلة، ونهيٍ عن الشَّر بعمومه، وهو كل ما حرم الله –سبحانه وتعالى- وأعظمه الشِّرك بالله، ثُمَّ سائر المعاصي كبارها وصغارها، وخطاب الله -سبحانه وتعالى- لكم يا أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات له حكمة تخصُّكم دون سائر المُكلَّفين والمخاطبين سواكم، وتِلكم الحِكمة أنَّ المؤمن رجلاً كان أو امرأة هو أسرع إلى المبادرة لاستجابة نداء الله –سبحانه وتعالى- وسُنَّةِ رسولهِ- صلى الله عليه وسلم، فَهُم أسرعُ إلى فعل الأوامِر، وأسْرعُ إلى تركِ النَّواهي واجتنابِها، وأسرعُ إلى تصديقِ أخبار اللهِ ورسولهِ، وفي ذلكم كله يتقربون إلى اللهِ -سبحانهُ وتعالى، خِلافًا للمُنافقين ذوي النِّفاق الاعتقادي، فإنَّهم وإنْ أسرعوا إلى ما أسرعَ إليهِ المؤمنون من فعلِ الأوامر واجتناب النَّواهي وتَصديق الأخبار، إلَّا إنَّ ذلك في الظاهِر منهم فقط دونَ الباطِن فإنَّهم كُفَّار في الباطِن، فالمؤمن ظاهِرهُ و باطنهُ سواء، ظاهرهُ عمل وباطِنهُ إخلاص لله - سبحانه وتعالى- رجاءَ ثوابِه وخوفًا من عِقابه، ثُمَّ من تَأَمَّلَ هذه الآيات التي سُقناها وما شابهها من آي التَّنزيل الكريم يجد أنَّها تَضمَّنَت شيئين: الأول الحضُّ على الاستعداد لليوم الآخر، والاستعداد لليومِ الآخِر هو أنْ يُجاهِد المرء نفسه لفعلِ كلِّ طاعة وتركِ كلِّ معصية تقرُّبًا لله إلى - سبحانه وتعالى.

وأَعظمُ ما يستعدُ به المرءُ لِلقاء الله - عزَّ وجلَّ- تحقيقُ التوحيد، وإنْ شئِتَ فَقُل التديُّنُ لله – عزَّ وجلَّ- إخلاصًا لهُ - سبحانه وتعالى، ومُتابعةً لرسولهِ- صلى اللهُ عليه وسلم، وهذا يستدعي أَنَّ المرءَ وَقَّافٌ دائمًا حول أمرِ الله ورسوله‘ فيفعل ما استطاع من ذلك، كما هو وَقَّافٌ عند نواهي الله ورسوله فيجتنبُها بالكُلية، إلى غيرِ ذلكم مما بُسِط في غير هذا الموضِع منَّا ومن غيرنا، ولعلَّ الله يُيسرُ كلمةً في هذا يُرتِبُ لها أخونا وصاحِبُنا وتلميذُنا الشيخ عبدالواحِد بنُ عبدالهادي المدخلي، ولعلها تكونُ في رمضان ضِمنَ الأنشطة التي يقومُ بها هو ومُرافقوهُ ومُعاونوهُ في شهرِ رمضان -إن شاء اللهُ تعالى.

الشيءُ الثاني وهو في الحقيقة امتدادٌ لسابِقهِ ومتفرعٌ عنه وهو حظُّ المُسلِم على اغتنابِ عمُره ووقته بما يعودُ عليه بالمنفعةوحسن العاقبة في الدِّين والدُّنيا والآخرة، وهي واضحة صريحة في هذا الباب، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ﴾ إلى آخر الآيات، فما من مسلمٍ ولا مسلمة كان كيِّسًا فطنًا عاقلًا مدركًا إلا وهو يظهر له ذلك.

وقد جاء في السُّنة معاشر المسلمين والمسلمات في حضِّ المسلم على اغتنام وقته بما هو متواتر عن النَّبي – صلى الله عليه وسلم، وأذكر ههنا حديثين اكتفاءًا بهما، وتنبيهًا بهما إلى ما هو في معناهما.

الحديث الأول: حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-، وهو في صحيح البخاري:((أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَنْكِبِي فَقَالَ :كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)) يعني مستعد لما أمامك من الحساب والجزاء، ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)).

الحديث الثاني: حديث أبي برزة – رضي الله عنه-، أبي برزة الأسلمي – رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: عن النبي – صلى الله عليه وسلم قال: ( لن تزول قدم عبد) يعني يوم القيامة((حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا فعل وعما ماله من أي اكتسبه وفيم أنفقه))، هذه أربعة أسئلة يسألها كل مسلم ومسلمة قبل أن تزولا قدماه إلى حيث يوجَّه، ومن أراد إتقان الجواب وإحسانه أعدَّ العدة قبل السؤال، أليس الطلاب من المسلمين والمسلمات يتهيأن للاختبار قبل أيام؟ هذا المجدُّ باتفاق العقلاء، وأمَّا الكسول الذي لا يحسب للأمور حسابها كيفما اتفقت له أو عليه فهو يسوف ويفرط. فالمسلم ما دام أنَّه مخبرٌ عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بهذه الأَسئلة أنَّه سيُسألهُا فإنْ كان ناصحًا لنفسه، حازمًا في أمره يعد للأمر عدته حتى يحسن الجواب أمام الله -عزَّ وجل، لأنَّه يترتب على هذه الأسئلة إما نجاح وفلاح ونجاة، وإمَّا خسران وهلاك.  

هذا إذًا حضُّ لك أيها المسلم على أن تغتنم ما مَنَّ الله به عليك من طول العمر، والصحة، والعافية، وشتى النِّعَم في البدن، والقلب، واللِّسان، وما مَنَّ الله به عليك من مال، من أين تكتسبه؟ وفيما تُنفقه؟ وما آتاك الله من العلم أبذله، واجتهد في بذله، وتعليم عباد الله دين الله من الكتاب والسُّنة على فهم السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ راجيًا ثواب ربك يوم تلقاه، فأعدوا العدة أيُّها المسلمون في هذه الأجوبة على هذه الأسئلة الأربعة ما دُمتم في فسحة من الأمر، وقد مُتِّعتُم متاعًا حسنًا فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

وأسئلتكم معروضة الآن من قِبل أخونا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ عبدالواحد.

 

جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

 

السؤال الأول:

يقول السائل: عندي والدي إذا غضب عليه فإنَّه يعاتبني كثيرًا فإذا سكتُ ازداد غضبًا، فإذا رددت عليه بحجة مقنعة سكت ورضي عني، فما حُكم النِّقاش معه في هذه الحال؟ وكيف يكون نقاش الابن مع أبيه إذا اختلفا؟

الجواب:

فهمت من سؤالك أنَّ الوالد حينما يعاتبك ويعتب عليك في أمرٍ هو استحسنه، وأنت تريد أن تُبيِّن له موقفك، فمادام خطابك متواضعًا، لينًا، رفيقًا، رقيقًا فلا شيء عليك إن شاء الله، فهذا من النَّصيحة.

جزاك الله خير شيخ، يقول في السؤال: كيف تكون مناقشة الابن مع أبيه إذا اختلفا؟

تكون كما قدَّمنا، لين الخطاب، وكذلك البيان الجيِّد الذي يفهم به أبوك موقفك وأنَّك على صواب، هذا معناه أنك تتجنب نهره، وتلاطفه مثل: يا أبي غفر الله لك، رحمك الله، لو أمهلتني، أبْشر، ونحو هذه الكلمات التي تُسَكْن الغَضَب، وتُليِّن قلب الوالد، وتجعله مُنشرح الصَّدر لما تقوله وتبينه له، كما قدَّمت هذا من النَّصيحة أعني من النَّصيحة الواجبة.

 

السؤال الثاني:

يقول السائل: أختي في كل رمضان تذهب لصلاة التراويح ولكن أبي يرفض ذهابها للمسجد، وهي تصرُّ على الذهاب بحجة أنَّ أبي أصلًا لا يحب أن تذهب إلى أي مكان، ولكن هي حتى لم تحاول إقناعه، وكل رمضان تقع نفس المشكلة، حتى أبي يخبرني أنْ أكلِّمها أن لا تذهب لكن هي عنيدة، والمسجد بعيد يبعد عشر دقائق بالسيَّارة، هي تسوق -كأنَّ السؤال من خارج البلد- فما حكم ذلك؟، وبماذا تنصحها جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

أولًا: هذه لا تسمع النداء، والصَّلاة صلاة الجماعة واجبة الحضور على من سمع النداء من الرجال لا من النَّساء.

ثانيا: المسافة بعيدة وهي تقود وأبوها يخشى عليها، فيجب عليها أن تطيعه وإن أصرت على هذا العناد فهي عاصية لله -عزَّ وجل- وهذا من عقوقها بوالدها، فبلَّغها منَّي السَّلام وأن تطيع أمر والدها وتصلي في البيت، فصلاة التَّراويح في حقِّ الرجل أفضل في البيت منها في المسجد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا في حق الرجل، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) نعم، فالمرأة مأذونة لها أن تصلي المكتوبة في بيتها أو بيت أبويها، نعم.

السؤال الثالث:

يقول السائل: هناك بعض اللَّصقات طبية تسمى إيفيرا تلصقها المرأة على بعض المناطق من بدنها مثل ذراعها أو ظهرها لمدة أسبوع وتغيرها أسبوعيًا وهي بمقام حبوب منع الحمل إذْ هي نفس مكوناتها لكنها أسْهل في الاستعمال حيث تضطر المرأة ﻹزالتها وتغييرها مرة في الأسبوع هذه اللَّصقات تمنع وصول الماء ولا يمكن إزالتها قبل الغُسْل بل تغتسل المرأة وهي عليها، هذه اللَّصقات ليست بالضرورة إذ تحل محل حبوب منع الحمل، ويقول السائل أختي طبيبة نساء وولادة وتقول وغيرها من الطبيبات أن هذه اللَّصقة ليست للضرورة فالحبوب تحل محلها وهي تمنع وصول الماء، وقد شاع استعمال النساء لها بفتاوى؛ فنرجو التوضيح مشكورًا.

الجواب:

لا يحلُّ لها أن تستعمل هذه اللَّصقات أبدًا، نعم وصلاتها باطلة إذا كانت تعلم أنَّها ليست بضرورة ولأنَّها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا من شروط الطهارة وضوءًا كان أو غُسلًا لكن عفى الله عنها ما سلف -إن شاء الله تعالى-، فتنصح الآن بعدم استعمالها، لاسيَّما أنَّ الأخصائيات من بنات جنسها أفتينها بأنَّ هذه ليست بضرورية الحبوب تحلُّ محلها، نعم.

 

السؤال الرابع:

يقول السائل: صديقي هو مسلم جديد يتعلم اللُّغة العربية والقرآن ولكن عنده صعوبة في تلفظ بعض الحروف العربية، مثلًا يقول للقاف كاف، فإذا قرأ سورة الإخلاص يقول يعني بدل (قل هو الله) أحد يجعل القاف كافًا، وهو يفهم الفرق المعنوي بين هذه وهذه، يقول فنصحه البعض بأنْ لا يقرأ هذه السُّورة، والبعض نصحه بقراءتها حتى يتعلم مادام أنَّه يعرف الفرق والمعنى لكن لا يستطيع فما توجيهم بارك الله فيكم؟

الجواب:

نعم معروف، أولًا إن ترك سورة الإخلاص فرارًا من القاف والتحويل إلى كاف، فهناك سور كثيرة فيها القاف، لكن خير من هذا أن يُطَمأن ويقال له ابذل وسعك اجتهد ويعلَّم، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فهو مسلم جديد يعني هو ابتدائي في الإسلام وفي تعلم القرآن واللُّغة العربية، وهذا سيزول إن شاء الله –تعالى- مع مرور الزَّمن، نعم. ولا شيء عليه في هذا الحال إن شاء الله –تعالى- مادام أنَّه عازم على التعليم وحسن القراءة فهو مأجور إن شاء الله على ذلك ومعفوٌ عن نطق القاف الذي يحيل المعنى، والله أعلم، نعم.

 

السؤال الخامس:

يقول السائل: سأرجع إلى بلدنا وأقاربي كُثر فإذا وصلت كُل واحدٍ منهم أشعر بأنَّ وقتي سيضيع وأنا مشغولٌ بطلب العلم فما تنصحوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

سدِّد وقارب وعليك بالمسجد انصح الجميع، درِّس الكتب المفيدة واجعل في الأسبوع موعظة أو موعظتين تُذِّكر المسلمين بالله والدَّار الآخرة وتحثُّهم على فعل الطاعات واجتناب المعاصي، علِّمهم التوحيد وحضَّهم عليه وعلى سائر الطَّاعات من فرائض ونوافل وحذِّرهم من الشرك ، نعم، وسائر المعاصي.

 

السؤال السادس:

يقول السائل: رجلٌ وامرأته يسعيان بين الصفا و المروى وفي أثناء السعي غيَّر المسئولون وجهتهم إلى طابقٍ أخر فواصلوا من حيث توقفوا فهل يلزم البدء بالشَّوط من أوله أم أن فعلهم صحيح؟

الجواب:

فعلهم صحيح إن شاء الله، ما دام عرفوا محلَّ وقوفهم وبدأوا منه، أقول فعلهم صحيح إن شاء الله تعالى، نعم.

 

السؤال السابع:

يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم في رمضان هل البقاء هُنا لفضيلة الزمان والمكان أم الرجوع لتعليم أهله خصوصًا في هذا الشهر؟

الجواب:

الذي يظهر لي أنَّ الثاني أفضل لأنه يشتمل على مصلحة راجحة لو تركها ضاعت و هي تعليم أهله ما ينفعهم لاسيما في هذا الشهر المبارك العظيم .

 

السؤال الثامن:

يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الأمام حيث تريد بذلك التزين لزوجها ؟

الجواب:

هذا عكسي والذي توافق فيه الشرع والفطرة أن المرأة تطيل رأسها ولا تقص منه شيئًا، فكلما طال فهو أفضل لها وأجمل لزوجها وحينما تلقى نسوتها، لكن إذا كان يفحمها

وهي لا قدرة لها على تحسينه من مشط وغسل ودهن وغير ذلك مما تعرفه المرأة فلا مانع أن تجعله إلى المنكبين، أو تحتهما قليلًا.

 

السؤال التاسع:

يقول السائل: جدَّتي عندما تصلي فإنها تلحن جدًا في سورة الفاتحة وغيرها وهي لا تستطيع أن تصحح قرأتها فما حكم صلاتها؟

الجواب:

صلاتها صحيحة، مادام هذا وسعها والظاهر أنَّها عامية طول عمرها، تقبل الله منَّا ومنها، إن استطعتم أن تعلموها ولو كل يوم أية فافعلوا، وإنْ لم تستطيعوا لما تبين لكم من ثقل لِسانها و تعسر النُّطق، فلا بآس في ذلك إن شاء الله تعالى.

 

السؤال العاشر:

يقول السائل: امرأة متزوجة وزوجها يضربها ولا ينفق عليها ولا على أولادها فما نصيحتكم لهذا الزَّوج وهل يجوز لهذه المرأة أن تُعطى من مال الصدقة.

الجواب:

أولًا: هذا لا يجوز، هو حرامٌ على الزَّوج هذا الضَّرب، وكما يحرُم عليه التقتير في النَّفقة، إذا كان هُناك ما يوجب الضَّرب من تقصيرها في حقِّه فليكن الضرب غير مُبرِّح، والنَّفقةُ واجبةٌ عليه إلا إذا ترفَّعت عليه ونشزت، ولم تُعطه حقوقه من ذلك المبيت والفراش وما يتبعُ ذلك، ولها إن استطاعت أنْ تأخذ من ماله حيثُ لا يدري وتُنفق على نفسها وعلى أولادها، لحديث هند بنت عُتبة زوج أبي سُفيان -رضي الله عنهما-، قالت: ((يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح لا يُعطيني وولدي ما يكفينا إلا إذا أخذتُ من ماله وهو لا يدري، قال :خُذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) .

فإذا قدِرت على أن تُنفق على نفسها وأولادها وفق ما قدَّمناه هذا الوجه ؛ يعني الأخذ من ماله من حيثُ لا يدري، إذا قدِرت فلا يحلُّ عليها الصَّدقة، أمَّا إذا لم تقدر لأنَّه شحيح جداً ومُمسك ويرصد ويقفل على خزينة النَّقود فلمن عرف حاجتها يتصدق عليها وعلى أولادها، وتُنصح بأن ترفع الأمر أولاً إلى أبيها وأوليائها رجالها؛ أبيها إخوانها أعمامها أخوالها، فإنَّهم هم الذين يستطيعون مواجهته والشدَّة عليه، وإنْ لم تستطع أو كانت لا وليَّ لها أو أولياؤها مُجاملون معه فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يُلزمه بحقوقها الواجبة عليه .

 

السؤال الحادي عشر:

يقول السائل: هل يجوز الآذان دون وضوء وجزاكم الله خيراً ؟

الجواب:

لا يُشترطُ فيما أعلم للآذان الطَّهارة، لكن الطَّهارة أفضل، والإِقامة كذلك إذا أحدَث المؤذن حال وقت الإقامة فله أن يُكمل الإِقامة ثُمَّ يذهب ويتوضأ ويأتي للصَّلاة .

 

السؤال الثاني عشر:

يقول السائل: انتشر في هذا الوقت خروج بعض النِّساء مُتابعات جنائز أقاربهم حتى المقبرة، ثُم العودة فهل من كلمة توجيهية في هذه الظاهرة وجزاكم الله خيراً ؟

الجواب:

الذي يظهر لي الجواز، لكن لا تدْخل المقبرة لحديث أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قال: ((نُهينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزم علينا))،((نُهينا)) النَّاهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((ولم يُعزم علينا)) أي لم يُشدد علينا ولم يؤكد علينا في النَّهي، لكن الأولى، الأولى عدمُ ذلك هذا أول وجه .

الثاني :يجبُ على المرأة أن تنظر حالَ الطريق هل هو واسعُ السَّير أو يزدحم بالرِّجال؟ فإن كان واسعًا ويُمكنُها السَّير فيه من غير مُزاحمة الرِّجال فلا بأس، وإن كان لا تستطيع إلا بمزاحمة الرِّجال ومُخالطتهم فلا، كذلك يُنظر إلى الطريق هل هو مأمون خالي من الفسَّقة الذين يترصدون للنِّساء لأذيتهنَّ فإن كان فيه فسقة فلا تفعل خشية أن يؤذوها، و أمر آخر هل ولي الأمر يمنع أو لا؟ فإنْ كان ولي الأمر و هو الحاكم يمنع قرَّت في بيتها، و إن كان لا يمنع تبعت الجنازة، نعم، فالحاصل أنَّ اتباع المرأة للجنائز له شروط :

الأول : عدم مزاحمة الرجال .

الثاني : الأمن من الفساق الذين يؤذون النساء.

الثالث : أن لا يكون هذا ممنوع من ولي الأمر.

 

السؤال الثالث عشر:

يقول السائل: ما أفضل الدُّعاء لشكر الله عزَّ وجل؟

الجواب:

في هذا الوقت لا يحضرني دعاء معين، لكن يسأل الله دوام النِّعمة إن كان لأنَّ الشُّكر له وجهان، أحدهما تجدُّد نعمة بأن لا يكون يولد له ثم ولد له، أو عليه عليه دين فيسر الله سداده ،نعم، أو كان فقيرًا فيسر الله له غناه، فيدعو الله أن يُديم عليه هذه النعمة وأن يعينه على شكرها و أن يعينه على استعمالها في مرضاة الله -عز َّوجل، وإن كان الثاني اندفاع نقمة كأن يكون سقط من مكان عالي يظن هلاكه، يظن موته في الغالب فيسقط سليمًا معافى فيحمد الله ويشكره أن نجَّاه، و قد يقع في الشَّارع مثلا نتيجة لصدم سيارة فتمر عليه و ينجيه الله منها كذلك يحمد الله على أنَّه نجاه و عافاه، نعم.

هذا الذي يحضرني جوابًا على هذا السؤال، و الله أعلم.

 

السؤال الرابع عشر:

يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقترض من بنك التسليف ليُقرض غيره وهو غير محتاج للقرض؟

الجواب:

أنا بلغني أن هذا شائع و ذائع حقيقة من سنين، أنَّ هذا الامر شائع و ذائع، والجواب من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ هذا الصنيع تحيُّل على ما وضعه ولي الأمر للمصلحة من أجل المحتاجين إليه، هذا هذه الشروط و الضوابط من المصالح المرسلة وولي الأمر له أن يستعمل المصالح المرسلة التي تحقق للأمة ما يحبُّونه من غير معصية الله.

الوجه الثاني : أنَّ من شروط هذا الاقتراض أن يكون المقترض محتاجًا الى هذا القرض، أن يكون محتاجًا إلى هذا القرض، و هذا الصنيع عمله شخص غير محتاج ليسدَّ به حال محتاج ولم يكلَّف بهذا هو أصلًا، قد يكون هذا المقترض من أجله لا تنطبق عليه الشروط؛ بأن يكون مثلًا قد اقترض و لم يُسدِّد، فأوقعهُ يعني في مخالفة لولي الأمر لأنَّ من الشُّروط أن يكونَ المُقتَرِضُ يسددُ القرض الأول إذا أرادَ قرضًا آخر.

الوجه الثالِث: من أوجه الجواب أنَّ هذا بصنيعهِ ذلِكُم سدَّ الطريق على مَن هو مُحتاج، فمثلًا رُصِد في هذه السَّنة التي هي 1435 هـ مثلًا مائة ألف مُحتاج فهذا أخذَ حقَّ واحِد منهم. واللهُ الهادي إلى سواءِ السبيل.

 

السؤال الخامس عشر:

تقول السائلة: قبل ثلاثين سنة وَجَدَت امرأة قِطعة ذَهبية في بيتها في زفاف أحد أبناءِها فأخذتها، فلما قامَت صاحبة القِطعة في العَلَن وَطالَبَت بِها لم تُعطها إِياها خَشية اتهامها بِالسَرقة، ثُمَّ مع مرور الأيام باعتها وأخذت حاجتها ثُمَّ تصدَّقت بالباقي على صاحِبة القِطعة، والآن تسأل ماذا عليها؟

الجواب:

عَفا اللهُ عنا وعنكِ يا بنتي، لقدد أخطأتِ من جميع الأوجه، كانَ الواجِبُ عليكِ أنَّ تُعطي هذه القِطعة صاحِبتها ولو اتهَمتك بالسَّرقة فاليَمينُ يكفي، والحاكِمُ لا يُلزِمُكَ بأكثر من هذا .

ثانيًا: إنَّكِ بعتِها وهذا لا يَحلُ لكِ.

ثالِثًا: أنَّكِ أَخذتِ حاجتكِ منها وهذا كذلك لا يَحِلُّ لكَ.

رابعًا : نعم، الرابِع أنكِ تصدقت وهذا كذلك لا يحلُّ لكِ ونقول حتى تبرأ ذمَّتكِ إن كانت صاحِبةُ القِطعة حيَّة موجودة، نعم، وقد بعتِ هذه، فانظري في حالين: إن كانت هذه المرأة سليطَة اللِسان لا تُداري ولا تُراعي المشاعِر فأعطيها قيمتها بحجةِ أنكِ اقترضتِ منها قبل كذا سنة، لكن حالَ دونَ ذلك الإعسار، فإذا قالت لكِ ما أعطيتُكِ، قولي بلى أنا أخذتُ منكِ، هذا يسمونه استعمال المعاريض، أنا أخذتُ هذا المال ولكنكِ نسيت، نعم فتقبلهُ منكِ إن شاء الله، وهذا يكفي، وعليكِ التوبة من كُلِ ما صنعتِ التوبة إلى الله -عَزَّ وجلَّ-.

الحال الثاني إذا كانت قد ماتت وذهَبَت إلى الآخرة فافعلي هذا مع ورثتها، نعم.

 

السؤال السادس عشر:

يقول السائل: قرأتُ بعض الشروح لكتابِ أُصول الإيمان للشيخ محمد بن عبدالوهاب فوجدتُ بعضهُم يقول عند ذكرِ الملائكة أنَّ بعضَ الملائكة ليس لهُ جناح، السؤال هل هُناك دليلٌ على ذلك؟

الجواب:

الدَّليل على غيرِ ما قالَ هذا، ما قالَ صاحِبُكم هذا، بل الملائكة كما أخبَر اللهُ -سُبحانهُ وتعالى- هُم أُولوا أجنحة، وأقرأَ أول سورة فاطِر ماذا قال؟ قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: 1 ] الآية، فقولُ صاحِبِكُم هذا ليس عليهِ دليل بل هو قولٌ على الله بلا عِلم، فعليهِ أن يَستَغفِر الله من هذا القول، نعم.

أقول وإن أَصَرَّ عليه مع بيان الدليل فهو ضالٌ مُضِل بل كافِر، إذا أنكَرَ مع ظهور النَّص وحُسن النَّصيحةِ له بذلك فهو يكفر، نعم.

 

السؤال السابِع عشر:

يقول السائل: أَحسن اللهُ إليكم، كيف نجمعُ بين فعل السَلَف كانوا يتعلمونَ عَشر آيات وبينَ تحفيظ القُرآن في الصِّغَر؟

الجواب:

المعنى حسبَ المُتَيَسِّر يعني معنى إجماليًا، نعم مثل ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: من الآية 43]، يُعَلَّم الإبنِ كيف يركع،﴿واسجدوا﴾ يُعلَم كيفَ يسجِد وهكذا، نعم، ليسَ معناهُ أنهُ يُعَلَّمُ تَفسيرَ القُرآن على التَّفصيل هذا لا يجب في الصَّغر؛ لأنَّ الصغير لا يُدرِكهُ، لكن يُعَلَم التَّوحيد، يُعَلَم القُرآن، يُعَلَمُ ما يحتاجُ إليهِ من تفسير القُرآن، نعم.

 

السؤال الثامن عشر :

يقول السائل: تاجرٌ لهُ أموالٌ عند أُناسٍ بَلَغَت النِّصاب وحالَ عليها الحَول فهل يُخرِج عليها الزكاة؟

الجواب:

هذا يُنظرُ فيه إلى حالين:

الحال الأولى: أن يكون المَدينُ لكَ مُوسِرًا، قادِرًا وهو موجود وتَستَطيع الوصول إليهِ ومُعتَرِف بهذا فالزَّكاةُ واجِبة بعدد ما يبقى عند المَدين من سنين.

الحالُ الثانية: إذا كانَ غير مُوسِر أو مُماطِل أو جاحِدًا للمال وليس عندكَ عليهِ بَيِّنَة، أو غاصِب ولا تَقدِرُ على أَخذِه، أو مفقود هذا الشخص ولا تدري من أخبارهِ شيئًا، فتُزكيهِ إذا قَبَضته.

 

واللهُ أَعلَم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري