جديد الموقع

8881195

السؤال: 

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، السؤال الرابع عشر؛

يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقترض من بنك التسليف ليُقرض غيره وهو غير محتاج للقرض؟

الجواب: 

أنا بلغني أن هذا شائع وذائع حقيقة من سنين، أنَّ هذا الأمر شائع وذائع، والجواب من وجوه:

 الوجه الأول: أنَّ هذا الصنيع تَحَيُّل على ما وضعه ولي الأمر للمصلحة من أجل المحتاجين إليه، هذا هذه الشروط والضوابط من المصالح المرسلة وولي الأمر له أن يستعمل المصالح المرسلة التي تحقق للأمة ما يحبُّونه من غير معصية الله.

الوجه الثاني: أنَّ من شروط هذا الاقتراض أن يكون المقترض محتاجًا إلى هذا القرض، أن يكون محتاجًا إلى هذا القرض، و هذا الصنيع  عمله شخص غير محتاج ليسدَّ به حال محتاج ولم يكلَّف بهذا هو أصلًا، قد يكون هذا المقترض من أجله لا تنطبق عليه الشروط؛ بأن يكون مثلًا قد اقترض و لم يُسدِّد، فأوقعهُ يعني في مخالفة  لولي الأمر لأنَّ من الشُّروط أن يكونَ المُقتَرِضُ يُسَدِّدُ القرض الأول إذا أرادَ قرضًا آخر.

الوجه الثالِث من أوجه الجواب؛ أنَّ هذا بصنيعهِ ذلِكُم سدَّ الطريق على مَن هو مُحتاج، فمثلًا رُصِد في هذه السَّنة التي هي 1435 هـ مثلًا مائة ألف مُحتاج؛ فهذا أخذَ حقَّ واحِدٍ منهم، واللهُ الهادي إلى سواءِ السبيل.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري