جديد الموقع

8881215

السؤال: 

من مصر

أحسن الله إليكم شيخنا هل يجوز للعم أو الأخ أن يكون ولياً في الزواج للفتاة إذا رفض أبوها أن يكون ولياً لها علماً بأن الأب يرفض القيام بأي شيء يكون فيه خير أو مصلحة لابنته وولده بل قد يصل إلى إيذائهم وجزاكم الله خيراً ؟

الجواب: 

 لا يتقدم أحد على الأب ما دام حياً وصالحاً للولاية ، فإذا توفي الأب أو صار كأنه متوفى مقعد أو لا يعقل وصل إلى الخَرَف وكان الجد أوعى فالولاية له فإذا عدم الأب والجد انتقلت الوصايا للولد إن كانت المرأة من ذوات الأولاد وأرى يا بنتي من مصر أن تُحيلي أو تذهبي بقضيتك هذه إلى القضاة الشرعيين في بلدكم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري