السؤال:
تقول: ماذا تفعل المرأة التي لم تتحلل من إحرامها بسبب الحيض، ورجعت إلى بلدها ولا تستطيع الرجوع إلى مكة؟
الجواب:
هذه مسألة طويلةٌ عريضة، السؤال بهذا الشكل لا يكفي، وقد فَصلت الأمر فيها أظن في درسٍ ماضي من دروس الحج، فلتُراجع - بارك الله فيكم-.
لكن في مثل هذه الحال إذا ابْتُليت المرأة بحيضٍ أو نِفاس فلها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون قد طافت طواف الإفاضة فليس عليها طواف وداع تنفر مع أهلها.
الحال الثانية: أن يكون هذا داهمها قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أو أنها أخَّرت طواف الإفاضة لتجعله آخر عهدها بالبيت فأصابها ما أصابها، فهذه إن كان يمكنها الإقامة بمكة أقامت، وإن كان لا يُمكنها لا الإقامة بمكة ولا الرجوع فهي تتحفظُ جيّدًا ثم تطوف طواف الإفاضة وتنصرف، وهذا وسعها و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [ البقرة 28]
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري