السؤال:
يقول السائل: هل يجوز حمل المرأة اصطناعيًا إذا أُمِنَت الفتنة وكان الطبيبُ أمينًا؟
ثم بين قوسين بيَّن وقال: الحمل الاصطناعي المقصود منه أن يؤخذ من الزوج والزوجة نطفه.
الجواب:
معروف ما يُسمى طفل الأنابيب، هذا معروف، وهو جائزٌ - إن شاء الله- بشروط ذكرها المَجْمَع الفقهي في بحوثه، فَلْيُراجعها من شاء، وأذكر منها أن يكون المني مستخرج من الزَّوجين وأن يوضع في رحم من هي يعني لا تلد، لا يوضع في رحِم زوجةٍ أخرى إذا كان الزوج عنده زوجتان أو أكثر لا يضعه في رحمِ امرأةٍ أخرى، وإنَّما يوضع في رحم المرأة المُحتاجة التي تطلب الولادة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري