السؤال:
السؤال السابع - بارك الله فيكم- هذا السائل من كندا، يقول:
أنا متزوج وأنا المحرم الوحيد لأمي لأن أبي قد توفي-رحمه الله- وما عندي نقودٌ كافية لكي أدفع لحج أُمّي ولا لنفسي، لكن أُمي ترغب في الحج ولديها مال كافٍ لها ولي فتسأل وتقول:
هل يجب عليها أن تحج في هذا المال وأن تدفع لي ولنفسها لأني محرمها أو هي معذورة؟
الجواب:
مادام حالها كذلك قادرة على الحج وتحجيج محرمها فأجب أُمك وحُجَّ معها فلك الحج ولها الأجر.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري