جديد الموقع

8881268

السؤال: 

يقول السائل - وهو أخ من فرنسا-: لا يُسمح بصلاة الجمعة في العمل إلا أحيانًا؛ فهل يبقى في هذا العمل ويصلي ظهرًا بدلًا عن الجمعة أو يستمر في عمله؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: 

هذا يُنظر في أمره من وجهين:

الوجه الأول: هل هو يسمع النِّداء المجرد دون مكبِّر صوْت، أو لا؟

الوجه الثاني: هل هو بعيد عن المسْجد لا يصل إليه إلا بسيارة ولا يسمع النِّداء، ففي الحال الأولى يجب عليه أن يسعى لصلاة الجُمعة ولو أدَّى ذلك إلى فصله من العمل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، فالسَّعي إلى صلاة الجُمعة بعد ندائها الثَّاني هذا واجب وجوبًا عينيًا على كلِّ مسلم، على كلِّ ذكر من المسلمين، وأمَّا في الحال الثَّانية وهو أنَّه لا يسمع النِّداء أو أنَّه لا يمكن وصوله إلى المسجد إلا بسيارة  فهذا معذور، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: من الآية 286]، لكنه يحرص مع رئيسه يحرص على إنجاز العمل ومضاعفة الجُهد حتى يكون موثوقًا به عند رئيسه ويجتهد في البحث كذلك عن عمل يتمكن معه من حُضور الجمعة، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري