السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السادس يقول:
من لبس القميص والسروال الداخلي كامل الملابس وهو مُحرم؛ كم فدية عليه؟ وما الضابط في ذلك؟
الجواب:
هذا ما عليه فدية ينزعها ويلبس الإزار والرداء.
الطالب: هذا يعني في حالة أنه ناسي؟
الشيخ: هو إذا كان مُتعمِّدًا يستغفر الله ويتوب إليه، أما إذا كان ناسيًا فينزعها ولا شيء عليه، كما في حديث صاحِب الْجُبَّةُ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ عنك، أما أَمَّا الْجُبَّةُ فَانزعها عنك)).
الطالب: أما المُتعمد يكون عليه الفدية يا شيخنا؟
الشيخ: لا لا، ما عليه فديّة، عليه إثم فقط.
بِسْم الله الرحمن الرحيم
إلحاقا لما صدر مني في لقاء الجمعة ٢٧ ذي القعدة 1436 فقلت أنه ليس في الطيب ولَبْس المخيط فدية وبعد النظر تبين لي أن الراجح التفريق بين الناسي أو الجاهل والمتعمد وهو وجوب الفدية في هذين المحظورين لمن فعل ذلك عامدا عالما.
أملاه عبيد بن عبدالله الجابري
ليلة السبت ١٤٣٦/١٢/٥هـ
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري