السؤال:
من مصر يقول السائل:
هل تُعتبر رسم الحنّاء السوداء على اليد وشْـماً ؟ مع العلم أنها يمكن إزالتها بالماءِ والصابون.
الجواب:
أقُول لو أنّ نساءَ المُسلمات اكتفيْنَ بالزينات المألوفة عند أهل الإسلام بدونِ تَفنّن، فتصبغ المتزينة يدها صبغاً بالحنّاء ولا يعمَدْنَ إلى هذا التفنن، وأنا حتى الساعة لا أدري من أين أخذه المسلمات فأنصح باجتنابه ، وإن كنت لا أقول إنه مُحرّم فهو عندي مكروه لما فيه من التفنن الزائد عن الحد.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري