السؤال:
بارك الله فيكم، السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول:
رجلٌ طلَّق امرأته وهي الآن في العدّة، فهل يُضحي عنها أم لا، مع العلِم أنها في بيتِ أهلها؟
الجواب:
هذا يختلفُ باختلاف الطلاق، فإن كان الطلاقُ رجعيًا تشملها الأُضحية ولو كانت في بيت أهلها، هو أخطأ، أقول: إخراجها من بيتها إذا كان الطلاق رجعيًا خطأ سواء كان منه أو من أهلهِا أو منها، فإن كان منها أو أهلها هي أسقطت حقها أو أسقطه وليها، خطأ لا نفقة لها.
وإن كان هو الذي أخرجها يتحمَّلُ النفقة رغم أنفه من ذلك الأُضحية.
أما إذا كان الطلاقُ بائِنًا فلا يُضَحِّي عنها، يُضَحِّي عنه وعن أولاده إن كان قادرًا.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري