بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال الخامس يقول السائل: إذا وقع الشَّخص في ناقضٍ من نواقِض الإسْلام كالاستهزاء بالدِّين فهل تحبط أعماله ونأمره بعد ذلك بإعادة الحجِّ مثلًا ؟
هذا فيه تفصيل فيُقالُ:
أولًا: لاشك أنَّ المُكفِّر مُحبطٌ للعمل مُحبطٌ لما قبله من العمل، فعليه التوبة النَّصوح ويُعلن براءته مما ينقض دينه، لابد من هذا.
ثانيًا: بعودته إلى الإسلام ينْجبُّ ما قبل ذلك.
الأمر الثالث: لم يُبَيِّن السائل متى ارتد وإنما قال حتى الحجَّ أو نحو ذلك، نقول: إن ارتدَّ بعْد يوم عرفة، يعني وقف عرفة وهو على الإسلام ثم ارتدَّ بعد ذلك فلا شك أنَّ حجَّه حابط، وعليه بعد التَّوبة الشهادتين أن يعتمر، يؤمر بالعُمرة وإنْ ارتدَّ بعد الإحرام فيؤمر بالتوبة والشهادتين كما أسلفنا و يعود للإحْرام من جديد، يعود إلى ما أحرَّم به سواءً كان بعُمرة أو بحجٍّ وعُمرة وقِران أو بحجِّ وهو الإفراد.