جديد الموقع

888130

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثالث:

يقول: هل يجزئ عن رجل يسكن مع والديه أُضحية والديه مع أنه متزوج ويتكَسّب لنفسه؟

الجواب: 

ذُكِرَ في الخطبة أنَّ الأُضحية هي عن الرجل وأهلِ بيتهِ، وهاهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الولد مُستقلًا، ولا يربطهُ بوالديهِ إلا السُكنى، فأبوه لا يُنفق عليه وإنما مَكَّنه من السُّكنى إن شاء، فالأولى أن يُضحي مادام أنه قادِر على الأُضحية.

الحالُ الثانية: أن يكون الوالِد هو الذي يُصرِّف دخل أولاده، فبعض الرجال عنده أربع أولاد، خمسة، ستة، ولكن المسكن واحد أو مُتقارِب، ووالده هو الذي يتصرف في دخلهم ويُنفق منه على نفسه وعلى أولاده فهم تابعون له، فالأُضحية واحِدة.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري