جديد الموقع

8881302

السؤال: 

يقول السائِل: حفظكم الله، رجل لم يُصلِّ الصُبح ناسيًا وتذكر عندما قامَ الإمام ليُصلي الجُمعة بعد الخُطبة، فدخلَ معهُ بنيَّة الصُبح، فهل فِعلهُ هذا صحيح؟ وكيفَ يقضي الجُمعة هل يُصليها ركعتين أو ظُهرا؟

الجواب: 

فعله هذا صحيح، كونهُ دخَلَ بنيَّة الصُّبح، صلى الجمعة بنية الصُّبح هذا قضاء للفريضة  الفائتة، وهو مُقدَم على الحاضرة، كما قالَ  صلى اللهُ عليه وسلم- ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ))، وتلا قولهُ تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: من الآية 14]، أمَّا الجُمُعة فإنهُ لا يقضيها ويُصلي ظُهرًا وهو مأجور إن شاء اللهُ تعالى- لأنَّهُ لم يترُك الجمعة، نعم، عامِدًا ونرجو أنهُ إن حصلَ لهُ أجرهُ  مرتين إن شاء الله بحضوره الجمعة والخُطبة قبلها وقضاء صلاة الصبح وصلاة الجمعة ظهرًا، يعني يصلي ظهرًا. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري