حَفِظكَ الله شيخنا، يقول السائل: والدي يبلُغُ عمرهُ الخمسين وهو قادرٌ على حضورِ صلاة الجماعةِ في المسجد ولكنَّهُ يُريد أن يُصلي جماعةً في البيت، ويلزمني أنْ أُصلي معهُ في البيت جماعة، وأحيانًا لا أُبالي بهِ وأذهب إلى المسجد ويغضب ويُظهر بوادِر الحُزن ولكن لا يُصرِّح بمنعي من المسجد؛ فهل أُطيعهُ إذا ألزمني بالصلاة معهُ؟
هو أخطأَ مَرَّتين؛ الأولى: أنهُ تَرَكَ الحضورَ للصلاةِ جماعة مع قُدرتهِ على ذلك كما في السُّؤال، وهو آثِمٌ في هذا وَصَحَّ عَن النَبيّ- صَلى اللهُ عَليه وَسَلم- ((مَنْ سَمِعَ النِداء فَلم يُجب ، فَلا صَلاةَ لَه إلِاّ بعُذر))، وهذا غير معذور،يسمعُ النداء وَهو قادِر.
الثانية: كَراهيتهُ أَن تُصلي زوجهُ مع المسلمين جماعة فهو جمعَ بين الحَشَف وسوء كيله كما يُقال، فيُصَح هذا أولًا أن يَحضُرَ جماعة المُسلمين، الصلاةُ جماعة حيثُ يُنادى لها مادامَ يسمع النِداءَ وَيقدِر.
والثاني أن يأذَنَ لزوجهِ إذا لم تكُن هُناكَ مصلحة يترتبُ على تركها فوات هذه المصلحة التي تضررُ البيتُ بها، أو مثلًا لوكان هناك، لوكانَ الطريقُ غيرُ مأمون، فيخشى عليها من أذى الفُسَّاق، في هاتين الحالتين يَسوغ لهُ منع زوجهِ من حضور الصلاةِ جماعة.
الطالب: السؤال ليس هو الزوجة ، يبدو إنه ولده، شاب.
إذًا هذه خطيئة ثالثة إذًا أنا كُنتُ أَظُنها زوجة، ما استبانَ لي، فكونُهُ يمنعُ ولدَهُ من الصَّلاةِ جماعة هذه خطيئة كُبرى، فيجبُ على ولدِه أنْ لا يُطيعهُ في هذا لأنَّهُ يغضبُ من أجلِ معصية، هو يُريدُ أنْ يُصلي ولدهُ في البيت، هذه مَعصية، وحاصِل ما دلَّت عليهِ السُنّة أنه لا طاعة لمخلُوقٍ في معصيةِ الخالق، نعم. هذا الذي فهمتهُ من السؤال واللهُ أَعلَم.
وهذا الشايب عمره خمسين؟
الطالب: نعم.
أعوذُ بالله! نَسألُ الله أَن يُعَجِل لهُ الهِداية، ويردّهُ إليهِ ردًا جميلًا.