جديد الموقع

8881314

السؤال: 

أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: زوجتي كانت تفطر من كِلِّ رمضان بعض الأيام لإرضاع الولد، وهذا في ثلاث سنواتٍ مضت، ولم تقضِ إلى الآن؛ فماذا عليها؟

الجواب: 

أولًا: ليس الحمل والرَّضاع بمجردهما مُسَوِّغين لفطر المرأة، بل يُسَوِّغ الحمل والرضاع الفطر لِمَا يصحبهما من حدوث غثيان شديد أو هُزال أو دُوَار في الرأس إلى غير ذلك من الأمور التي يضر الصوم معها أو على جنينها أو على طفلها، أمَّا أن تُفطر لمُجَرَّد أنَّها مُرضع أو أنها حامل فهذا خطأ.

المُرضع تزيد حالة بالإضافة لِمَا سبق؛ وهي:

· أولًا: إذا كان الولد لا يرضع إلَّا لبنها، ويحصل عندها بسبب الصيام جفاف؛ فيجوع الولد؛ ففي هذه الحال تُفْطِر خَشْيَةً على الولد.

· ثانيًا: يجب عليها القضاء ولو قضت متفرقة، فمثلًا تُحْصِي أيام فطرها وتقضيه متتابعًا إن قدرت خصوصًا في أيام الشتاء، أو مُفَرَّقًا حَسْبَ طاقتها، ونحن ننصح كُلَّ من كان أفطر من رمضان - سواءً كان رجلًا أو امرأة- أن يُسارع إلى القضاء؛ لأن هذا من الدَّيْن ولا يدري المرءُ متى تدركه منيته، فالقضاء دَيْن من ديون الله.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري