جديد الموقع

888132

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: من كان عليه صيام كفارة هل الأَوْلى أن يُقَدِّم صيامها في عشر ذي الحجة؟ أم يتطوّع بالصيام في هذه العشرة، ثم يصوم الكفارة فيما بعد؟

الجواب: 

أنا لا أدري هذه الكفارة هي صيام ثلاثة أيام أو صيام شهرين متتابعين، فإن كان صيام ثلاثة أيام فالخَطْبُ يسير، يصوم الكفارة فيكسب الفضيلتين، أداءُ ما افترض الله عليه من هذه الكفارة في الأيام العشر.

أما إن كان صيام شهرين متتابعين فهذا لابد من تتابع الشهر، والتتابع سينخرقُ عليه لا ينتظم له، لأن يصوم تسعة أيام ثم يأتي يوم النحر وأيام التشريق، فإن كان هذا الأخير يبدأ من المُحرَّم حتى لا يختَّل عليه التتابُع.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري