أحسن الله إليكم، هذا سائلٌ يسأل: هل يُشرع التَّنفل في الروضة بالمسجد النبوي؟ وهل ورد في ذلك فضل؟ وهل تعتبر من ذوات الأسباب؟
سؤالك هذا من فقرات:
أولًا: الروضة ثابتٌ فضلها عندنا، من ذلكم قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)).
وثانيًا: لا مانع من التَّنفل في الروضة - إن شاء الله تعالى- طلبًا لهذا الفضل، لا مانع من ذلك، لكن دون مشقة، ودون عناء، ودون زحام، يعني حتى هذا فيه نزاع بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
الطالب: وهل تعتبر من ذوات الأسباب؟
الشيخ: هذا مُجمل كيف تعتبر من ذوات الأسباب؟
الطالب: يقول: إذا صلَّى العصر وتَيَسَّر له الدخول في الروضة؛ فهل يُصلي ركعتين؟
الشيخ: لا يُصَلِّي ركعتين في هذا، الراجح أنه لا يُصلِّي بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا أرجح الأقوال لِمَا في ذلك من النهي الصحيح عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم-، من ذلكم؛((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)).