السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا شخصٌ يقول: شخصٌ وَجَدَ حاويةً من المالِ ويُريد أن يُسَلِّمها للدَّولة، مع العلمِ أنَّ الدولة إذا سَلَّم لها المال تُعطيه عشرة بالمائة؛ فما حكم أخذِ هذه النسبة؟
الجواب:
إذا سَلَّمها بيت مال المسلمين الموثوق فلا يأخذ شيئًا، لله، يُسَلِّمها لله. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري