جديد الموقع

888134

السؤال: 

يقول: من لم يرمِ جمرة العقبة يوم العاشر حتى أصبح اليوم التالي؛ ماذا عليه؟ وهل له أن يرميها؟

الجواب: 

هذا خالف السُّنة والذي أراه حتى هذه الساعة أنه عليه دم، إن ترك ذلك مُفَرِّطاً وتساهلاً، أما ترك ذلك ناسياً، نعم فلا مانع - إن شاء الله- أن يرميها مُبكراً، يرميها مبكراً بعد طلوع الشمس حتى يرميها مع سائر الجمرات في اليوم الحادي والثاني عشر إن كان متعجِّلاً بعد الظهر بعد الزوال، وإن كان متأخراً في الثالث عشر، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري