جديد الموقع

8881341

السؤال: 

يقول السائل: ما حكمُ التَّحلق يوم الجمعة ويكون قبل الخطبةِ بقليل؟

الجواب: 

هذا بدعة، وهو منهيٌّ عنه بحديث؛ أظنه حَسَنًا، التَّحَلُّق يوم الجمعة، يعني التَّحَلُّق في المسجد، ويظهرُ لي أَنَّه من بعد طلوع الشمس حيثُ تبدأ الساعات التي يكون الثوابُ عليها؛ وهي الساعة الأولى من اغتسل وذهب إلى المسجد في الساعة الأولى كأنَّما قَرَّب بَدَنَة، في الساعة الثانية كأَنَّما قَرَّب بقرة، وفي الثالثة كأَنَّما قَرَّب كَبْشًا، وفي الرابعة كَأَنَّما قَرَّب دجاجة، وفي الخامسة كَأَنَّما قَرَّب بيضة، ثُمَّ إذا صَعَدَ الخطيب تَحْضُر الملائكة لسماع الذِّكر، فيكتفي من حضر الخُطبة، البيضة فاتت عليه، يكتفي بأجر سماعِ الخطبةِ والصلاة، فهذه الساعات أرى أنَّ التَّحليق يبدأ من الساعة الأولى؛ المَنْعُ منه يعني، أمَّا بعد الفجر فلا بأس بذلك - إن شاء الله- فيما أراه، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري