جديد الموقع

8881342

السؤال: 

أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعض تُجَّار الذهب يسألون عن كيفيةِ إخراج زكاة الذَّهب؛ هل يحسبون قيمة الذهب بسعر البيع للزبائن أو بسعر بيع الجملة؟

الجواب: 

· أولًا: الرَّاجح عندنا وعند مُحَقِّقين كُثر، ومنهم الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله- أَنَّ زكاة الحُلِيِّ واجبةٌ على المرأة؛ فهي في رقبتها لا على غيرها، لكن أقول: إن أراد زوجُها لحُسنِ عشرتها له أن يبرّها بتحَمّلِ ذلك عنها فلا بأس، مأجورٌ إن شاء الله.

· ثانيًا: نصاب الذهب فيما تَحَقَّق لدي بسُؤالِ بعض الصَّاغة عن طريقِ بعض الزُّملاء؛ أنَّه سِتَّةٌ وتسعونَ جرامًا أو تنقُص قليلًا، أظنه قال ستةٌ وتسعون جرامًا إلَّا ربع، ولكن ذَكَرَ الشيخ عطيّةَ بن محمّد سالم- رحمه الله - تحقيقًا جَيِّدًا، وهو أنَّ الذهب لا يخلو من خليط، فالأَوْلَى أن تكون الزكاة مائةَ جرام، وبعضهم دون ذلك، وهذا الذي أنا عليه.

فإذًا خُلاصة ما عندي؛ أنَّ نصاب الذهب مائة جرام.

· ثالثًا: تفرض صاحبةُ الحُلِي نفسها بائِعة لا مُشترية، فتُسَعِّر حُلِيَّها، تعرِضهُ على عدد من تُجَّار الصَّاغة، فتُزكّي بالأغلب، لماذا؟ لأنَّنا قُلنا أَنَّها بائعة بأغلب السَّعر، فمثلًا إذا كان حُلِيُّها خمسمائة جرام، في المائة كم؟ أقول: فيه ربع العُشر وهو كم في المائة؟ اثنين ونص بالمائة، فمثلًا خمسمائةُ جرام كم يجبُ عليها؟ اثنا عشر جرام ونصف كذا؟ يعني يضرب هذا في المائة، اثنين ونصف، في هذه الحال إذا عرفت؛ إن أمكنها أن تُزَكِّيَه من عَيْنهِ، بأن تأخذ قطعه وزنها اثنا عشر جرام ونصف، أو قِطَع مجموع ما تبلغه اثنا عشر جرام ونصف، فَتَتَصَدَّق بها على المُحتاجات أو المحتاجين من أقاربِها أو من جيرانها؛ هذا أَوْلى، وإن لم يُمْكِن تعرفُ القيمة، هي سَعَّرت فَعَرَفَت القيمة الواجبُ عليها، فتُخرج قيمة هذا الواجب عليها، وقد عرفنا أَنَّه اثنا عشر جرامًا ونصف؛ تُخرج قيمته.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري