السؤال:
يقول السائل: هل يجوز أن أقترض مبلغًا للحصول على تصريح الحج؟
الجواب:
في هذه الحال أنت بين حالين:
إمّا أن توقن، أو في غالب ظنّك أنّك تحصل على التصريح؛ لأنه مضى سنوات، السنوات المعمول بها وعليها التنظيم من الجهة المسؤولة.
الحالة الثانية: ضدها؛ ألا تتيقن حصول التصريح.
فالحالة الأولى لك أن تقترض، وفي الثانية لا، لا تُنصح بذلك. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري