جديد الموقع

888136

السؤال: 

يقول السائل: هل يجوز أن أقترض مبلغًا للحصول على تصريح الحج؟

الجواب: 

في هذه الحال أنت بين حالين:

إمّا أن توقن، أو في غالب ظنّك أنّك تحصل على التصريح؛ لأنه مضى سنوات، السنوات المعمول بها وعليها التنظيم من الجهة المسؤولة.

الحالة الثانية: ضدها؛ ألا تتيقن حصول التصريح.

فالحالة الأولى لك أن تقترض، وفي الثانية لا، لا تُنصح بذلك. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري