السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: وَكَّلني أحد الإخوة بدفع زكاة ماله إلى المساكين والفقراء، وأنا عندي أهلٌ مساكين - أولادي وزوجاتي-، فهل لي أن أدفع ﻷهلي من هذا المبلغ؟ وهل يشترط أن أستأذن صاحب المال؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
أمَّا المساكين من أولادك وبناتك المُسْتَقلين عنك فلا مانع - إن شاء الله تعالى-، وقد يكونون غير مُسْتَقلين لكن عليهم ديون فهم من الغارمين؛ كذلك لا مانع - إن شاء الله-.
أمَّا بالنسبة لكَ أنت؛ فحاول أن تحصل على إذن من صاحب المال، وتأخذ قدر حاجتك التي لابُدَّ لكَ منها ولا تُجْحِف.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري