جديد الموقع

8881409

السؤال: 

من ليبيا يقول السائل:

هل يجوز فعل صندوق للعائلة وطريقته كالتالي: يُشترط على من يريد أن يشترك في هذا الصندوق أن يدفع كل رب أسرة عشرة دنانير للصندوق وإذا بلغ أحد الأبناء في العائلة ثمانية عشرة سنة يدفع دينارين للصندوق والغرض من هذا الصندوق هو دفع الدية لقتل الخطأ مبدئيا؟

الجواب: 

 هذا العمل موجود حتى عندنا في السعودية وهو سائر بين القبائل كل قبيلة تعمل لها صندوقا فيعني يتفقأفرادها على مبلغ معين شهري أو سنوي حسب المتيسر ويوضع عند رجل أمين حاذق وقد يشتغلون فيتثميره فيصبح ملايين فهذا الصندوق يتحمل كل ما يجري على القبيلة من حوادث وعليه فلا أرى مانعاًمن إنشاء صندوق يختص بقبيلتكم ولكن عليكم أن لا ترهقوا المسلمين في الصندوق بالمبالغ يعني اتفقواعلى مبلغ يسهل دفعه. 

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري