السؤال:
من ليبيا يقول السائل:
هناك شخص يريد أن يبيع فواتير أسمنت بقيمتها التي اشتراها بها من الشركة نفسها ما حكم ذلك ؟
الجواب:
أقول أولا البضائع تشترى من ملاكها ولا يتدخل شخص آخر لا حاجة لهم إلى هذه البضائع ، لكنمادمت وقعت فيها فالظاهر أنك اشتريت أكياسا من الأسمنت فهذه لك أن تبيعها ، لكن إذا كنت لمتكن تشتري وإنما وعد بينك وبين الشركة فسلم هذه الفواتير إلى الشركة إن استطعت ، وإن كنت دفعتالقيمة على أن الشركة تورد لك كذا في يوم كذا مواصفات معينة فأرجوا أنه لا بأس أن تبيعها على آخربنفس القيمة .
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري