يقول السائل:
وهو من المغرب يقول بارك الله فيك شيخنا أنا في حيرة في مسألة تقصير الصلاة أنا كثير السفر من أجل العمل أحياناً يطول هذا العمل أكثر من سنة ثم نسافر إلى مدينة أخرى وهكذا ، هل أقصر الصلاة هذه المدة كلها جزاكم الله خيرا؟
يا بني لا داعي لهذه الحيرة فيجب عليك أولاً أن تعلم أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس بواجب كما ذهب إليه أهل الظاهر ولكن اعلم قاعدة عامة في الرخص كلها سواءاً قصر الصلاة في السفر أو الفطر في السفر أو غير ذلك مما رخص الله فيه لعباده فإنها محبوبة عند الله- عز وجل- قال-صلى الله عليه وسلم-(( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ)) ((إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ))
الأمر الثاني:
إذا كان الحال كما ذكرت فأنت مسافر لأنك تضرب في الأرض قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾[النساء:101] الآية قال عمر-رضي الله عنه- يا رسول الله ما شأن القصر في السفر وقد أمنا فتنة الكفار يعني المذكورة في قوله تعالى ((إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا))قال- صلى الله عليه وسلم- ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ))
الأمر الثالث:
لعلك تُشير إلى بعض ما ذهب إليه طائفةٌ من أهل العلم وهو أن الذي ينزل في بلدٍ غير بلده وكان مسافراً إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة ولكن هذا خلاف الراجح عندنا وعند مُحققين ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- وغيره فأنت مُسافر فإن شئت فاقصر وإن شئت فأتم لكن إذا سمعت النداء ولم يَحُل دونك ودون جماعة المسلمين المقيمة حائل فصلِ معهم صلاة تامة دون قصر والله أعلم.