جديد الموقع

8881454

السؤال: 

يقول: أحسن الله إليك، اشترى سيارة بعشرة آلاف ورَكِبَها لمدة سنتين، ثم جاء المشتري وطَلَبَ منه أن يبيعها له بعشرة آلاف تقسيطًا؛ فهل يجوز شرعًا؟

الجواب: 

نعم يجوز، فالذي نَقَص من القيمة مقابل الاستعمال بَقِيَ في الزيادة في مقابل الأجل والحمد لله، لا بأس بذلك.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي