السؤال:
يقول: أحسن الله إليك، اشترى سيارة بعشرة آلاف ورَكِبَها لمدة سنتين، ثم جاء المشتري وطَلَبَ منه أن يبيعها له بعشرة آلاف تقسيطًا؛ فهل يجوز شرعًا؟
الجواب:
نعم يجوز، فالذي نَقَص من القيمة مقابل الاستعمال بَقِيَ في الزيادة في مقابل الأجل والحمد لله، لا بأس بذلك.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي