السؤال:
يقول السائل:
شخصٌ ولدت زوجته والمولود كانت فيه الروح لما ولد لكن لبث يسيراً ثم تُوفي فهل عليه أن يَعُق عنه؟
الجواب:
ما دام الأمرُ كما ذكرتم ومعناه أنه ولِدَ حياً ، فإذا كنتم مُتأكدين أن ولِدَ حياً فله العقيقة هذا أحوط لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ)) نعم والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري