السؤال:
من الجزائر يقول السائل:
إلى متى تبقى المرأة المُعلقة معلقةً وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يُعلق زوجه فهذا من الاعتداء والتعدي على حدود الله ، فإذا كان السببُ منها هي فلتعترف بخطئها وتتوب إلى الله وتعود إلى زوجها ، وإذا كان الخطأ منه هو فيجب عليه التوبة إلى الله – عز وجل – والرجوع إلى زوجه ، فإذا أبى فلترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بنفسها وتوكل وليها ، فإن القاضي يُلزمه ، يُحقق في القضية ويحكم بالخطأ على من أخطأ ، فإذا كان المُخطئ رجل ألزمه بالرجعة وكذلك ألزمه بما حجب عنها من النفقة ، وأجرة السكن ، أو يُرغمه على الطلاق. نعم
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري