السؤال:
هذا سؤالٌ سادس: هل يقع طلاق من هَدَّدته زوجته بأن تنتحر أو تأخذ أولاده وتختفي إن لم يُطَلِّقها، فَطَلَّقها وهو لا يَنْوِ الطلاق؟
الجواب:
أمَّا إذا كانت في الإكراه المُلْجِي؛ فلا يقع، مثل: لو أنها وقفت على الشُّرفة في الدور العشرين؛ وقالت: تُطَلِّقني أو أرمي نفسي الآن فَطَلَّقها؛ هذا لا يقع، أمَّا إذا كانت في سَعَة وهو في سَعَة فيقع الطلاق.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي