جديد الموقع

8881489

السؤال: 

يقول السائل:

عائلة تريد الهجرة من بلاد الكفر لديها قطعة أرض في بلد مسلم منذ سبع سنين لم تتحصل على رخصة للبناء حتى تُعطى رشوة للموظف ما العمل للتحصل على حقها في البناء بارك الله فيكم؟

الجواب: 

 أولاً: بالنسبة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا له حالتان:

إحداهما: أن يتمكن المقيم في بلد الكفر سواء من رعايا تلك البلاد الكافرة أو من الجاليات المقيمة من أداء شعائر الدين المفروضة عليه ، من الصلوات الخمس والجمعة والعيد ولا يؤذى في أهله ولا في نفسه فهذا الهجرة في حقه مندوبة وليست واجبة.

الحال الثانية: أن يؤذى في نفسه أو في أهله من قِبل الكفار فيُفتن في دينه أو عرضه ففي هذا الحال يهاجر إلى بلدٍ مسلم إن أمكن ، وإلا إلى بلد آخر كافر يمكنه أن يأمن فيه على دينه وعرضه ، نعم ونفسه وماله هذا هو الشق الأول من سؤالك.

الثاني: بالنسبة لتلك الأرض التي أدعيت أنك لم تحصل لها على رخصة بناء إلا بإعطاء الموظف المسئول عن الرخص رشوة نقول:

أولا: الرشوة حرام لقوله – صلي الله عليه وسلم –: ((لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ))يعني الأخذ ، نعم و المعطي وهذه الرشوة هي التي يُتوصل بها يعني إلى إحقاق باطل وطمس حق فهي محرمة ولا تحل بحال ، أما إذا كان دافع الرشوة يدفعها من أجل استخلاص حقه من الدائرة المسئولة فالواجب عليه

أولا: ألا يتعجل ويتخذ هذا حجة لدفع الرشوة بل يصبر ويحتسب ويبذل محاولات ووسطات فإذا أعيته الحيل وخاف على ضياع حقه أو تفويت المصلحة منه فإنه يدفع الرشوة للمسئول ويجب مع ذلك أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان فيُبغض هذه الرشوة والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري