جديد الموقع

888150

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، يقول السائل: هل يُجزئ حج البدل إذا حجت المرأة عن الرجل أو العكس؟

الجواب: 

يعني كأنه يقول هل يصحُّ أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في حج النيابة؟

 الجوابُ: نعم، لكن  بشرط أن يكون النائب قد حجَّ حجة الفريضة، وكذلك العمرة.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري