السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، يقول السائل: هل يُجزئ حج البدل إذا حجت المرأة عن الرجل أو العكس؟
الجواب:
يعني كأنه يقول هل يصحُّ أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في حج النيابة؟
الجوابُ: نعم، لكن بشرط أن يكون النائب قد حجَّ حجة الفريضة، وكذلك العمرة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري