من ليبيا يقول السائل :
أحسن الله إليكم هناك معاملة يتعاملُ بها معظم التُجارِ عندنا في ليبيا وهي عبارةٌ عن مُسوقٍ يعرضُ بضاعته على التاجر فيشترطُ عليه التاجر أن يكون سعر البضاعةِ محمياً فيشتري التاجر البضاعة بالأجل أو فوراً ، فيأتي بعد مدة مسوقٌ آخر لنفس التاجر فيعرضُ نفس البضاعة بقيمةٍ أقل فيتصلُ التاجر بالمسوق الأول فيقول له أنت قلت أن السعر محميٌ فأعطني الفارق أو رد البضاعة ورد لي ثمنها ؟
أنا لا أعرف هذا المصطلح لا أعلم معنى قولك محمي ، لكن الأصل في البيوع أو عقود البيع من بيع وشراء الأصل فيها الإباحة ما لم يُخالطها مانع كالجهالة والغش والربا إلى غير ذلك أما هذا المصطلح أنا لا أعرفه.
شيخنا هو مثل المضمون عندنا أضمن لك أن سعري هو الأقل ولن يُنافسني أحد في سعري.
أقول إذا كان المقصود هو ضمان المُسوق بأن سعره أقل ، هذا فيما يظهر منه حالتان :
إحداهما: أن يحصل للمشترى غبن وضرر لا يطيقه ومرجعه لأهل الخبرة بالسوق.
الحالة الثانية: لا يحصل عليه ضرر فالناس يبيعون ويشترون فهذا يبيع مثلاً سلعته بألف دينار جزائري وآخر يجي يبيعها بتسعمائة وخمسين أو بتسعمائة ، السوق هكذا ، فالأحوطُ للدين والعرض أن يترك هذا المصطلح .