جديد الموقع

8881524

السؤال: 

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يصح القول بأن الأمور الظاهرة لا يُشترط فيها إقامة الحجة؟

الجواب: 

يعني الأمور الظاهرة التي عرفها المسلمون من دينهم بالاضطرار، نعم ما يشترط لأنه عرفها، هذه لا يُشترط، لكن القاعدة العامة أنه لا يُحكم على أحدٍ بالفسق أو البدعة أو الكفر حتى تقوم عليه الحُجَّة الرسالية، فراجعوا إن شئتم القواعد المُثلى، فهي أقرب الطرق وإلَّا فهي مبسوطة عند الأئمة، وبسطنا هذا في غير موضع.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري