جديد الموقع

8881538

السؤال: 

من الجزائر يقول السائل:

امرأةٌ عليها غسل من الحيض وصلّت بالتيمم لعذرٍ ثُمّ دخل وقت العصر وزال العذر وقرُب خروج الوقت إذا اغتسلت خرج الوقت فهل لها أن تصلّيَ بالتيمم أم تغتسل ولو بخروج الوقت؟ بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأطال في عمركم ونفع بكم.

الجواب: 

 أولاً: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ)).

والعاجز عن استعمال الماء وضوءًا أو غسل مثل هذا أبداً لا فرق بينه وبين المذكور في الحديث .

ثانياً: في السؤال قال عُذر؛ حقيقة لم يُبين العذر لكن أقول أعذار مصطلحية عامة لا تمنع من شيء مثلاً قدوم ضيف؛ يعني كون طفلها يصيح فتريد أن تسكته هذه ليست مانعاً على الإطلاق لأنه بإمكانها أن تكل الطفل إلى شخص قريب منها زوجها أو أخيها أو امرأة أُخرى، هناك أعذار قاهرة(شدة برد ، مرض الماء يهيّجه ويلحق المريض ضرر باستعمال الماء هذا من الأعذار المبيحة ، أو كان الماء غير موجود في بعض الأحيان ينقطع الماء ويصعب على امرأة أن تطوف البيوت وتبحث عن ماء لا تستطيع أن تجرأ على كل بيت والمقصود إن كان بها عذرٌ قاهر فنقول لما أخرت صلاة العصر إلى قرب خروج وقتها إن كانت مُفرطة متكاسلة فننصحها بالاستغفار والتوبة إلى الله – عز وجل –

وثانياً: تطهرها أوجب من فوات الوقت هذا عذر مسوغ ، تطهرها اغتسالها هذا عذر مسوغ فتصلي العصر ولو بعد دخول وقت المغرب فتبدأ بصلاة العصر أولا ثم تصلى المغرب ثانيا نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري