جديد الموقع

8881608

السؤال: 

أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا))، هل هذا الحكم باقٍ على ظاهره؟ مع وجود الفواصل الآن من الخشب ونحوها بين الرجال والنساء؟

الجواب: 

هذا الحكم مُعَلَّل بعِلَّة، وهي أنَّ أول النساء مُعَرَّض لنظر آخر صفوف الرجال، وأمَّا إذا زالت هذه العِلَّة بأن وُضِعَ فاصل لا يُمكن أن ينظر الرِّجال من خلاله إلى النساء، فلا مانع من ذلك - إن شاء الله تعالى- وفي كِلَا الحالَيْن لم أعلم أحدًا قال بفسادِ صلاتهن. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري