جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثاني عشر من السويد؛
يقول السائل: خطبت فتاتًا، ولكن المشكلة أنَّ أباها مسجون، والاتصال معه صعبُ جدًّا، وراسلته ابنته منذ تسعة أشهر وأجاب بالموافقة، وقال: اسمح لك بالزواج، ولكن بقيت مسألة الولاية هل يعتبر بمجرَّد الموافقة؟ يجوز لابنه أخذ الولاية بدلًا عنه - أي أخو البنت-؟ أم عليه أن يُصَرِّح بذلك؟ مع العلم أنَّنا راسلناه عن شأن الولاية، ونخشى أن يأخذ الجواب وقتًا طويلًا، انصحونا - بارك الله فيكم-.
نصيحتي لك أن تَدَعَها وشأنها، وتبحث عن امرأةٍ وليُّها موجود، وتخطبها منه مباشرة، ودَعْكَ عن هذا السجين فَرَّج الله عنه، لأن الحقيقة أنا لا أدري أخوها هل هو صالح أو غير صالح، رشيد، سفيه، فاسق، لا أدري، يحتاج إلى نظر، ثم لا أدري هل القضية تطول أو لا تطول، أخشى أنَّك استعجلت أنت وهي، والظاهر أنَّ هذا نتيجة اتفاق بينكما شخصيًّا؛ وهذا من الخطأ، نعم إذا أعجبت الرجل امرأة لِمَا بلغه عنها من ثناء الصالحين رجال أثنوا عليه مباشرة، أو نسوة مقرّبات منه موثوقات؛ فليخطبها من وليها القائم عليها، وكذلك المرأة إذا أعجبها رجل أنصحها ألا تتفق معه مباشرة، لأنها أجنبية، كما أُذَكِّر وقد ذَكَّرت مرارا؛ أنَّ بعض الخُطَّاب يكون دائمًا على اتصال بخطيبته، وتبادل أحاديث؛ وهذا لا يَحِل، لأنها أجنبية عليه حتى يعقد عليها، وننصح بقلة الاتصال أيضًا في هذه الحالة، لأن عرفنا أنَّ بعض النسوة إذا عُقِدَ عليها دائما على اتصال بزوجها حتى تتصل؛ أينك أنت؟ هذا خطأ، هذا يفتح نزغات الشيطان على العروسين، فَقَلِّلوا من هذا - بارك الله فيكم -، ولا تتصلوا يا أيها الرجال بمخطوباتكم، ولا تتصلن أنتن أيتها النساء بخطابكم، وإنَّما إذا يعني أمكنه الكلام معك في غير خلوة أو بالهاتف فأحيليه إلى وليك، لا تُهَمِّشي وليّك كأنه لم يكن، وكذلك لو تقدَّمت لك أيتها المسلمة امرأةٌ وأثنت على أخيها أو ابنها أو عمها - يعني قريب منها- ثناءً يُرَغِّبك؛ فقولي لها: ليأتِ قريبُك هذا البيت من بابه، يذهب إلى وليّك، يعني إن كان لك وليٌّ مسلم، وإن لم يكن لك وليٌّ مسلم تختارين أنتِ وليًّا من المسلمين وتحيلينه إليه، وبعضهم قد تتجرأ أكثر - يعني هذه الواسطة- تطلب منها أن تُكَلِّم قريبها، تقول: كلّميه؛ وهذا خطأ، أنصحك أن تزجريها زجرًا قويًّا وتقولين: لا أُمَكِّنه من مخاطبتي، أنا أجنبية، فإن كان جادًّا وصادقًا فَلْيَأتِ البيتَ من بابه.