السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر؛
يقول السائل من الجزائر: قمت بشراء قطعة أرض صغيرة، وأردت البناء عليها إلَّا أنَّ جارًا لي قد رفض ذلك، مطالبًا بترك طريقٍ يمرُّ منه، مع العلم أني لو تركت له حق الطريق لم تعد صالحةً للبناء، وهو لا يملك طريقًا يمرُّ منه، لأن جاري الآخر قد أغلق عنه الطريق؛ فما حكم ذلك؟ وما العمل مع هذا الجار؟ جزاكم الله خير.
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكرت؛ فالظاهر أنَّك أنتَ وجارك وقعتما في شراء أراضي عُمِي - يعني ليس لها منفذ-، وعندنا الأراضي التي هذه حالها لا يشتريها أحد، إن استطعت أن تُرجع الأرض إلى صاحبها، وتفسخ العقد؛ فافعل، فإن لم تقدر فتقدم للقضاء الشرعي لديكم، لعله يجد عن طريق الاتصال بالبلدية أو الجهة المختصة حلًّا لمُشكلتك أنت وجارك.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري