جديد الموقع

888164

السؤال: 

أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول السائل: شخص حلف على شيء معين وآخر أجبره أن يحنث في يمينه ففعل فهل عليه شيء وهل على الذي أجبره شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب: 

قولك ( أجبره) هذا تحتمل أوجها عدة:

 أحدها: أنه ضربه ضربًا وما تركه حتى يحنث في دينه.

الثانية: أنه قهره بالسيف أو بالقتل حتى حنث في دينه، فهذا ليس عليه شيء، لأنه في هذه الحالة غير مختار مُكره.

 الحالة الثالثة: أن يكون أجبره يعني استحيا منه، ألحَّ عليه فهذه لا تُخلصه من الكفارة، الكفارة عليه هو - أعني على الحانث-.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري